500 ريال غرامة والسجن 3 أشهر لمن تعمد عبور الأودية بتعديلات قانون المرور

 

 

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

كَشَفت تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/2016) عن التعديلات الجديدة على قانون المرور؛ حيث وضعت التعديلات جُملة من الضوابط الجديدة المنظِّمة لحركة سير المركبات وما يتعلق بها.

وبحسب التعديلات، فقد تقرَّر تحديد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات ورخص السياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة...وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وتضيف التعديلات أنَّه ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 500 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الأفعال الآتية: مخالفة أحكام المواد (2،3،11،14،21،27،40،41) من هذا القانون، والإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو تقديم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، إلى جانب تعمُّد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات، وسياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة، إضافة إلى القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق، أو في الأماكن غير المخصصة لذلك، أو ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة، أو إضافة أي جزء إلى المركبة لا يتفق مع مواصفات التصنيع أو يُؤثر على السلامة أو السكينة العامة، إلى جانب تعمُّد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياة الركاب معه أو الغير للخطر.

كما يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن 70 سم مكعب، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

تعليق عبر الفيس بوك