مسقط - الرؤية
أصدرت شرطة عُمان السلطانية القرار رقم (74/2026) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمناً استحداث “اللوحات التذكارية” وإضافة رسوم ومخالفات مرتبطة بها.
ونص القرار على إضافة بند جديد إلى المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحت مسمى “تذكارية”، إلى جانب استحداث مادة جديدة تجيز منح لوحات أرقام تذكارية وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة، على أن يقتصر استخدامها على المدة والغرض اللذين تحددهما الإدارة المختصة.
كما شملت التعديلات إضافة اللوحات التذكارية إلى ملحق أنواع اللوحات المعدنية وأبعادها، بحيث تكون وفق التصميم المعتمد من الإدارة.
وحدد القرار رسماً بقيمة 70 ريالاً عمانياً للحصول على اللوحة التذكارية، ضمن جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وتضمنت التعديلات كذلك إدراج مخالفة جديدة ضمن جدول فئات ونقاط المخالفات المرورية، تتمثل في استخدام اللوحة التذكارية بعد انتهاء المدة المقررة، على أن تصنف ضمن مخالفات الفئة الرابعة دون تسجيل نقاط مرورية.
وأكد القرار إلغاء كل ما يخالف التعديلات الجديدة أو يتعارض مع أحكامها، على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
