قانون التأمينات الاجتماعية

 

د. مصطفى راتب **

** أستاذ مساعد بكلية البريمي الجامعية

 

جاءت أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/ 91) والمعدل بالقانون رقم (61/ 2013) ترجمة لجهود السلطنة في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم داخل أرجاء عُمان وخارجها.

وتعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المسؤول الأول عن تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية في السلطنة إذ تهدف الهيئة إلى ضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأمين قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي ويتسم بالشمولية والديمومة.

وباشرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق التأمين وهو التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ومن ثمَّ التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية بالإضافة إلى التأمين على العمانيين العاملين في الخارج، وقد تمَّ افتتاح ثمانية فروع للهيئة في كل من (صلالة- صحار-نزوى- عبري- البريمي- إبراء- صور- الرستاق)؛ حيث تعد هذه الفروع حلقة الوصل ما بين الهيئة والمنشأة العاملة في المواقع البعيدة عن فروع الهيئة هادفة من وراء ذلك لتسهيل وصول خدماتها لأصحاب الأعمال والمُؤمن عليهم والمستفيدين بأحكام هذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب عقود عمل دائمة بشرط ألا يقل سن العامل عن 15 عامًا ولا يزيد على 59 عامًا، وتحسب اشتراكات التأمين على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه، كما تحسب الاشتراكات بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجرة بالقطعة على أساس المتوسط الشهري لنا تقاضاه عن مدة عمله الفعلية الثلاثة أشهر الأخيرة.

- والحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (%10.5) من أجر المؤمن عليه شهريًا.

- والحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها للهيئة بواقع (%7) من أجره شهريًا.

- المبالغ التي تلتزم الخزانة العامة بسدادها للهيئة بواقع (%5.5) من الأجور الشهرية للمؤمن عليه وتؤدي إلى الهيئة في أول الشهر لتاريخ الاستحقاق.

- ويلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحامل على معاش تقاعدي بسداد حصته للهيئة بواقع (%7) من أجرة الشهري كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة بواقع (10.5%) من أجر العامل المؤمن عليه شهرياً وعند انتهاء خدمة العامل تصرف آلية الهيئة مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المادتين (25/ 26) من القانون رقم 26/ 2013 دون أي مبالغ أخرى.

- ويحسب معاش الشيخوخة بواقع (%3) من المتوسط الشهري للأجر المُسدد على أساس اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى مقداره (202.500) ريال عُماني شهرياً وبحد أقصى مقداره (80%) من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه.

- ويحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس (%50) من أجر الاشتراك عند حدوث الوفاة أو العجز أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه يجب على صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديه وذلك خلال مدة أقصاها خلال خمسة عشر يوماً من التحاقه بالعمل كما يجب عليه إخطار الهيئة بانتهاء خدمة أي عامل لديه في مدة أقصاها 5 يوم من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. ويلزم صاحب العمل بأداء مبلع وقدره خمسة ريالات عُمانية عن كل عامل يتأخر في تسجيله أو عن عدم إخطار الهيئة بإنهاء خدماته.

وأخيرًا يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسؤول الذي يخالف أحكام هذا القانون وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 500 ريال عُماني وتضاعف حدود الغرامة في حال تكرار المخالفة وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر.