مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1653 تفاصيل قرار صادر عن شرطة عُمان السلطانية رقم 2026/87 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، استنادًا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95، وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 63/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونص القرار على إجراء تعديلات شملت عددًا من مواد اللائحة التنفيذية، من بينها تعديل الفقرة (ج) من البند (5) من المادة (10)، بما يتيح منح تأشيرات للأجانب المشترين لقطع أراضٍ أو وحدات عقارية دون كفيل، على أن تُمنح أيضًا لذويهم من الدرجة الأولى والممثلين القانونيين للشخص الاعتباري المالك، مع تحديد مدد صلاحية التأشيرة وآلية الدخول والإقامة.
كما شملت التعديلات استبدال نص البند (15) من المادة (10) بما ينظم تأشيرة “مالك” للأجانب مالكي الوحدات العقارية، دون اشتراط وجود كفيل، مع تحديد مهلة للدخول إلى السلطنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
وتضمنت التعديلات كذلك تحديث شروط منح الإقامة في المادة (14) لتشمل المستثمرين والمالكين للوحدات العقارية والموظفين الأجانب لدى الجهات الحكومية، إضافة إلى تعديل أحكام “إقامة مالك” الواردة في المادة (19) بما يتيح منحها دون كفيل وفق ضوابط محددة.
كما نص القرار على تعديلات في المادة (26) تتعلق باستثناءات شرط السن للحاصلين على بعض أنواع الإقامة، وتنظيم انتهاء الإقامة في حال انتقال ملكية العقار، بما يترتب عليه انتهاء إقامة المالك والمرافقين له من الزوج والأقارب.
