"سوق المال" تعتمد معايير جديدة لكفاية رأس مال شركات الأوراق المالية بهدف تعزيز مقاومة المخاطر

مسقط- الرؤية

أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قراراً إدارياً بإصدار معايير جديدة لكفاية رأس المال، والتي تعنى بقياس مدى قدرة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على مواجهة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التي تتعامل فيها.

وجاءت المعايير الجديدة لتعزيز مستوى جاهزية الشركات لمقاومة المخاطر التي تتعرض لها أسواق الأوراق المالية وهي مخاطر تقلبات السوق ومخاطر التسوية ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة، وذلك من خلال وضع متطلبات وأنظمة مراقبة وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة أن الالتزام بمعايير ومتطلبات كفاية رأس المال يمثل صمام أمان للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويعتبر من الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر في هذه الشركات، كما أنّها تُعد بمثابة رسالة موجهة من الشركة إلى عملائها تؤكد فيها قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم، مما يسهم في تعزيز مستوى الثقة المتبادلة بين الطرفين. وأوضح سعادته أنّه نظراً لأهمية هذه المعايير كأداة رقابية لضبط كفاية رأس المال في المؤسسات العاملة في القطاع المالي كالبنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فقد اتجهت الجهات الرقابية المشرفة على هذه القطاعات في مختلف أنحاء العالم إلى تنظيم هذا الجانب من خلال وضع ضوابط يتم من خلالها تقييم مدى كفاية رأس مال الشركات وقدرتها على مواجهة آثار المخاطر المترتبة على التعاملات المالية بشتى أنواعها، وذلك حرصاً منها على استقرار النظام المالي، حيث تساعد هذه المعايير الجهات الرقابية وإدارات المؤسسات على إيجاد مؤشرات للتدخل المبكر عند انخفاض معدل كفاية رأس المال عن السقف المُحدد.

وأشار سعادته إلى أنّ إصدار المعايير الجديدة لكفاية رأس المال جاء بعد إجراء مراجعة شاملة للمعايير التي كانت مطبقة والتي مضى على إصدارها أكثر من 10 سنوات، وتقييم مدى قابليتها ومناسبتها للفترة الراهنة، وخاصة في ضوء اتساع نطاق مفهوم إدارة المخاطر وزيادة مستوى تعقيد عمليات أسواق الأوراق المالية. وأيضاً الطفرة التكنولوجية التي تشهدها أنظمة التشغيل في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما تقدمه من سهولة ودقة في مراقبة مستوى كفاية رأس المال.

وأوضح أن المعايير الجديدة راعت أن يكون هناك مسوغ فعلي للتغطيات المطلوبة على العناصر المذكورة في معايير كفاية رأس المال والتي لها ارتباط بمستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ومن جهة أخرى فقد بنيت المعايير الجديدة على أساس البيانات المالية المجمعة للشركات، وذلك لغرض ضمان تقييم أفضل لمستوى المخاطر المرتبط بأصول الشركات التابعة والتزاماتها المالية. وزاد أنه تمّ الأخذ في الاعتبار مخاطر السيولة المرتبطة بمحافظ الشركات من الأوراق المالية والأوراق المالية المحتفظ بها كضمان للتمويل الهامشي. كما تم زيادة نسبة التعرض أو التغطية وتقليلها في عدة عناصر بناء على ما تمثله من أهمية نسبية في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات. وأشار إلى أنه على سبيل المثال تم رفع النسبة الخاصة بالتحوط في رأس المال أو ما يمسى بـ"Capital Buffer" من 25% إلى 50% من إجمالي المصاريف السنوية، وأيضا بالنسبة القروض الثانوية فقد رفعت النسبة بنفس المستوى. في حين خفضت النسب المتعلقة بالأصول العقارية والأرباح والعمولات المؤكد تحصيلها وأيضًا التملك في الشركات المربحة غير المدرجة في السوق لانخفاض مستوى المخاطر المرتبط بها.

وحث سعادته الشركات على ضرورة الاهتمام بالتطبيق السليم لمعايير كفاية رأس المال وضرورة المراقبة المستمرة لتطور نسبة كفاية رأس المال، حيث من شأن ذلك ضمان التدخل المُبكر عند وجود أي خلل قد يعرض الشركة إلى مخاطر فعليه قد تؤثر على سير عملها، وعلى مستوى التزامها بالضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكدت المعايير أهمية أن تحتفظ الشركات بكفاية رأس المال بما لا يقل عن 100%، ويجب أن يكون لدى الشركة نظام مناسب لمراقبة كفاية رأس المال بشكل مستمر والتأكد من عدم انخفاضه عن النسبة المحددة أعلاه، وفيما يتعلّق بالتقرير الدوري لكفاية رأس المال فقد أصبحت الشركات ملزمة بتقديمه شهريًا بعد أن كان بصفة ربعية وذلك خلال 10 أيام عمل من انتهاء الشهر، كما يمكن للهيئة أن تطلب تقارير إضافية عن كفاية رأس المال مع التأكيد على تسليم التقارير في الموعد المحدد معتمدة من قبل أحد موظفي الإدارة العليا بالشركة ومن مسؤول الالتزام. وأوضحت المعايير بأنّه في حالة حدوث انخفاض في كفاية رأس مال الشركة عن نسبة (100 %)، فإن على الشركة أن ترفع النسبة إلى الحد الأدنى المطلوب، خلال (30) يوما من تاريخ حدوث الانخفاض، وفي كل الأحوال على الشركة اتباع خطة التعافي التي تحددها الهيئة وتصدر بقرار من الرئيس التنفيذي. كما تضمنت التعديلات بعض التعريفات والمفاهيم المساعدة، ومن جانب آخر دعت الهيئة الشركات العاملة في الأوراق المالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عملية حساب كفاية رأس المال إلى نظام إلكتروني يربط مع الأنظمة الداخلية للشركة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

تعليق عبر الفيس بوك