"حماية المستهلك":2300 ريال غرامات على مخالفين بشمال الشرقية

إبراء - الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بالمضيبي، ثلاثة أحكام قضائية لصالح إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية، بحق عدد من المُخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بغرامات مالية بلغت 2300 ريال عماني، ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة قيامه بمخالفة قانون حماية المستهلك. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بلاغا من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد فيها بوجود اختلاف في أسعار بعض السلع بين الرف والمحاسب بأحد المحلات التجارية، وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عُماني.

كما أصدرت المحكمة حكماً قضائياً بإدانة متهمين آخرين بجنحة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلع؛ حيث إنّه وعند قيام مأموري الضبط القضائي بعملية تفتيش المحلات التجارية للتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك واللائحة التنظيمية والقرارات الوزارية التابعة له، تبيَّن لهم وجود اختلاف في أوزان بعض السلع التابع للمنشأة التجارية، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهمين وتغريم كلا منهما 100 ريال عماني ومصادرة البضائع محل المخالفة تمهيدًا لإتلافها.

فيما أصدرت حكماً قضائياً آخر بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بصحة وسلامة المستهلك وقضت بتغريمه 100 ريال عماني. وتعود التفاصيل أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بعملية تفتيش المحلات والتأكد من خلوها من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، حسب المذكرة الصادرة من الهيئة؛ حيث تبين وجود هذه المشروبات في المحل المخالف، وعلى أثره تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتها للقضاء التي أصدرت الحكم آنف الذكر.

وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الأحكام على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.

تعليق عبر الفيس بوك