لائحة جديدة للبنية الأساسية غير النشطة في المباني السكنية بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا بإصدار لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية، وذلك بموجب القرار رقم (1152/2/36/2026-12)، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1663).

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2002)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (144/2008)، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص القرار على العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وإلغاء كل ما يخالفها أو يتعارض مع أحكامها، على أن يبدأ تطبيقها بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القرار، باستثناء البند (2) من المادة (2) المتعلق بالمباني السكنية، الذي يبدأ العمل به بعد 3 أعوام من تاريخ نشر القرار.

وتنظم اللائحة متطلبات إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية غير النشطة للاتصالات، والتي تشمل عناصر البنية التحتية التي لا تتضمن معالجة كهربائية أو رقمية نشطة للبيانات وإشارات الاتصالات، ومن بينها كوابل الألياف البصرية والنحاسية، والقنوات الأرضية، والأبراج والمواقع، وغرف الاتصالات والحماية، وإمدادات الطاقة والبطاريات الاحتياطية، وهياكل التوزيع والتوصيلات الداخلية.

وتشمل اللائحة كذلك أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة، وهي الأنظمة والمعدات التي يستخدمها المرخص لهم لتوفير أو تحسين تغطية خدمات الاتصالات العامة المعتمدة على الاتصال الراديوي داخل المباني والمجمعات العقارية.

نطاق تطبيق اللائحة

تسري أحكام اللائحة عند إنشاء المباني التجارية والصناعية والمجمعات العقارية، أو تجديدها بما يزيد على 40% من مساحتها وفق تقدير البلدية المختصة، أو عند إضافة طابق جديد إليها، مع استثناء المباني والمجمعات التي صدرت لها إباحات بناء قبل بدء العمل بأحكام اللائحة.

كما تسري على المباني السكنية عند إنشائها أو تجديدها بما يزيد على 40% من مساحتها، أو عند إضافة طابق جديد إليها، على أن يبدأ تطبيق هذا البند بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر القرار.

وتحدد اللائحة المجمع العقاري بأنه البناء المكون من أكثر من وحدة عقارية، سواء كانت الوحدات متلاصقة في مبنى واحد أو مباني منفصلة ضمن منطقة التطوير العقاري، أيا كان نوع استخدامها.

إتاحة البنية الأساسية للمرخص لهم دون مقابل

حددت اللائحة ملكية البنية الأساسية غير النشطة لمنشئها، مع إلزام مالك المبنى أو المجمع العقاري بتمكين المرخص لهم من استخدام البنية الأساسية غير النشطة التابعة له دون مقابل، بما في ذلك أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.

كما ألزمت اللائحة عند تصميم وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية غير النشطة بالالتزام بالتوجيهات واللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، وتهيئة قنوات ومسارات الكابلات وغيرها من عناصر البنية الأساسية ضمن مرافق الخدمات في المباني والمجمعات العقارية.

وتشترط كذلك الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالاتصالات والشبكات الرقمية الصادرة عن الهيئة لمشاريع التطوير العقاري، إلى جانب التشارك في البنى الأساسية المرتبطة بالخدمات العامة الأخرى قدر المستطاع.

وأكدت اللائحة ضرورة تنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، بما فيها توصيلات أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة، على أساس النفاذ المفتوح بما يتيح لجميع المرخص لهم تقديم خدماتهم للمنتفعين، مع ضمان استخدام أحدث تقنيات الاتصالات، وتعزيز المنافسة وعدم التمييز وحيادية التقنية.

المالك مسؤول عن التوصيلات الداخلية

وبحسب اللائحة، يكون مالك المبنى أو المجمع العقاري مسؤولًا عن إنشاء التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، باستثناء أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.

وأجازت اللائحة للمالك، استثناءً من ذلك، التعاقد مع مرخص له لإنشاء وتشغيل التوصيلات الداخلية، على أن يلتزم المرخص له بدعوة بقية المرخص لهم للمشاركة في تكاليف إنشاء وتشغيل هذه التوصيلات بصورة عادلة، وفق الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.

وتهدف الأحكام الجديدة إلى وضع إطار تنظيمي موحد لتنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية، بما يدعم جاهزية البنية التحتية للاتصالات، ويعزز النفاذ المفتوح والمنافسة بين مقدمي الخدمات، ويحد من الازدواجية في تنفيذ البنية الأساسية.

1663-020.jpg
1663-021.jpg
1663-022.jpg
1663-023.jpg
 

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z