تفاصيل تخص خضوع التوريدات لضريبة القيمة المضافة

مسقط - الرؤية

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المنشورة اليوم بالجريدة الرسمية فصلا يتعلق بأحكام ختامية تخص التوريدات، وتوضح المادة 209 أن خضوع توريدات السلع أو الخدمات للضريبة يجري اعتبارا من التواريخ الآتية: 1 - تاريخ العمل بالقانون، 2 - تاريخ التسجيل، في حال كان التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون، 3 - تاريخ تعديل معدل الضريبة المطبق على التوريدات، 4 - تاريخ تغيير المعاملة الضريبية للتوريدات.

أما المادة 210 فتنص على أنه: "لأغراض تطبيق أحكام المادة 104 من القانون، في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل توريد السلع أو الخدمات قبل تاريخ العمل بالقانون أو قبل تاريخ تسجيل الخاضع للضريبة، يجب على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية عن هذا التوريد الحاصل بعد تاريخ العمل بالقانون أو بعد تاريخ تسجيل الخاضع للضريبة".

وتوضح المادة 211 أنه في حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة، وفي حال تضمن العقد نصا يتعلق بالضريبة، تستحق الضريبة على قيمة التوريدات على أساس أن الضريبة غير متضمنة في حال ذكر صراحة أن المقابل أو المبالغ المستحقة هي دون الضريبة، أو على أساس أن الضريبة متضمنة في جميع الحالات الأخرى.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z