الإدانة والغرامة ضد مخالفين لـ"حماية المستهلك" بالرستاق

الرستاق- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وبغرامة مالية.

تعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام متهم بعدم وضع قائمة بأسعار الخدمات المُقدمة بالمؤسسة مخالفاً بذلك المادة (19) والمادة (24) من اللائحة التنفيذية لعدم وضع قائمة بالأسعار المعمول بها بمكان بارز وبناء على ما اقترف حكمت عليه المحكمة بالإدانة وقضت بمعاقبته وتغريمه مبلغ 500 ريال عُماني.

بينما أُصدر الحكم الثاني ضد إحدى المؤسسات التي تعمل بنشاط بيع قطع غيار السيارات الأصلية، وذلك بعد تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها شراؤه قطعة غيار (كولر) مبرد للمحرك على أنها أصلية ولكن بعد عدة أسابيع تعطلت، وبعد الفحص من قبل الخبير بالفحص اتضح أنَّ القطعة غير أصلية وبذلك تكون المؤسسة قد أخلت بالمادة (25) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل"، وعليه قامت الإدارة بإحالة القضية إلى الجهات المعنية التي حكمت بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته وتغريمه مبلغ 100 ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك