أسباب كسب حق الانتفاع

 

(المادة 955) من قانون المعاملات المدنية

 

د. مصطفى راتب

أستاذ مساعد بكلية البريمي الجامعية

 

 

 

تنص المادة 955 من قانون المعاملات المدنية على أنه:1- يكسب حق الانتفاع بالتصرف القانوني أو بالحيازة أو بالشفعة أو بالميراث أو بمرور الزمان.2-يكون تقرير حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة وفقاً لأحكام القوانين الخاصة.

ونصت المادة ١٠ من قانون السجل العقاري رقم 2/1998 على أنه يقصد بالحقوق العينية الأصلية في تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي:

 

1. حق الملكية.

 

 2.الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهي (أ) حق الانتفاع (ب) حق الاستعمال (ج) حق السُكنة (د) حق الحكر(ه) حقوق الارتفاق كحق المجرى وحق المسيل وحق المطل وحق المرور.

ويتبين من هذا النص أن حق الانتفاع حق عيني أصلي يخول لصاحبه حق استعمال واستغلال الشيء المنتفع به وعليه فإنَّ الانتفاع لا يصدر دائماً من طرف مالك الشيء وإنما يمكن لصاحب المنفعة بموجب الحق العيني الذي يملكه أن يمنح حق الانتفاع لمصلحة غيره وهذا ما يُسمى بالانتفاع الصادر من غير مالك.

للمنتفع استخدام الشيء طبقاً لما أعد له للحصول على منافعه فإذا كان الشيء المنتفع به منزل فله أن يسكنه وله أن يستخدم كل ما يتصل بالشيء من مُلحقات والاستفادة من الحقوق المقررة للشيء كحق المرور في أرض الغير.

وللمنتفع استغلال الشيء من خلال الحصول على ثماره أياً كان نوعها طبيعية أو صناعية أو مدنية ولا يحق له الحصول على منتجاته لأنها تنقص من الأصل وقد يكون طريقة استغلال الشيء بنوعين الاستغلال غير المُباشر كما لو قام بتأجير الأرض للغير وقام الأخير بزراعتها كما قد يكون الاستغلال مُباشراً كما لو تولى المنتفع بنفسه زراعة الأرض للحصول على ثمارها وعلى هذا فإنَّ ثمار الشيء للمنتفع به من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.

ويحق للمنتفع أن يتصرف بحقه في الانتفاع بالشيء بالبيع أو بالهبة أو يرتب حقا عينيا عليه كالرهن أو الانتفاع وغير ذلك، وهذه التصرفات تكون مقيدة بمدة حق الانتفاع .

وعليه فمن رتب حق الانتفاع على عقاره واشترط الانتفاع به للسكن فقط وجب على المنتفع الالتزام بذلك أما إذا لم يشترط المالك على المنتفع منفعة محددة وجب الانتفاع بالعقار بحسب ما أعد له.

ويمكن أن نتعرض لأسباب اكتساب حق الانتفاع في الشكل التالي:

أولا: العقد: يُعد العقد السبب الأكثر شيوعًا في كسب حق الانتفاع، وقد يكون العقد منشئاً لحق الانتفاع أو ناقلا له، فيكون العقد منشئاً لحق الانتفاع بصورة مباشرة عن طريق ترتيب المالك لهذا الحق للغير على العين التي يملكها كما يمكن أن يكون بصورة غير مباشرة عن طريق احتفاظ المالك بمنفعة العين ونقل الرقبة للغير، وقد يكون العقد ناقلاً لحق الانتفاع عندما يقوم المنتفع بنقل حقه في الانتفاع إلى غيره سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل مثل عقد العارية.

ثانياً: الوصية: تكون الوصية منشئة لحق الانتفاع عن طريق إيصاء المالك، بمنفعة العين التي يملكها للغير أو عن طريق إيصائه برقبة العين وعند وفاته ينتقل حق الانتفاع إلى الموصى له وتبقى الرقبة للورثة في الحالة الأولى وتنتقل الرقبة إلى الموصى له ويبقى حق الانتفاع للورثة في الحالة الثانية مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تكون الوصية ناقلة لحق الانتفاع لأنَّ هذا الحق ينتهي بموت صاحبه ويمكن الإيصاء لأشخاص متعاقبين، كما يمكن من باب أولى الإيصاء بحق الانتفاع لأشخاص مجتمعين في حق واحد فيكون الانتفاع شائعاً بينهم كما يجوز أن يوصى به للحمل المستكن.

ثالثا: الشفعة: تعتبر الشفعة من أسباب كسب حق الانتفاع وهي عبارة عن حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو كان ذلك جبرًا على المشتري فالشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار وبالتالي فإنَّ الشفعة تثبت لمالك الرقبة في الشيوع إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة كما يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي كما يثبت أيضًا لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها إذن الشفعة لا تعتبر سبباً لإنشاء حق الانتفاع ابتداء وإنما ينقل حق المنتفع إلى منتفع آخر.

رابعاً: التقادم: يعتبر التقادم من أسباب كسب حق الانتفاع ويقصد بالتقادم هنا التقادم المكسب القصير في العقار وكذلك التقادم المكسب الطويل في العقار والمنقول فالتقادم المكسب القصير في العقار به حق انتفاع المترتب على عقار ويتحقق ذلك إذا رتب شخص على عقار لا يملكه حق انتفاع لمصلحة شخص آخر حسن النية فإذا بقي هذا الشخص حائزا حق الانتفاع خمس سنوات فإنِّه يكسب الانتفاع بالتقادم القصير، وبذلك يكون التقادم سبباً في كسب حق الانتفاع ابتداء أي في إنشاء حق الانتفاع أما التقادم الطويل فيصعب تصوره ووقوعه عملياً بحيث إذا حاز الشخص عقارا أو منقولا لمدة خمس عشرة سنة وهو سيئ النية فالأمر لا يقف بالقول إنه حائز على حق الانتفاع فقط وإنما حائز على حق ملكية العقار أو المنقول.