بحضور أكثر من 100 طالب وطالبة

"اتحاد العمال" يعرف طلاب جامعة السلطان قابوس بضوابط العمل النقابي

مسقط – الرؤية

نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة "عن بُعد" يوم الإثنين الماضي حلقة نقاشية بعنوان "العمل النقابي في السلطنة - الإجراءات والضوابط"، وذلك بحضور أكثر من 100 طالب وطالبة من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وتأتي الحلقة في إطار اهتمام الاتحاد العام لعمال السلطنة بنشر ثقافة العمل النقابي بالتعاون مع مُختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوعية المقبلين على سوق العمل بأهمية تشكيل نقابات عمالية عند التحاقهم بالعمل في منشآت القطاع الخاص،

وتضمنت الحلقة النقاشية عددًا من المحاور منها: التعريف بالنقابة العمالية وأدوراها وأهدافها ونظمها الداخلية والأحكام والقوانين والأنظمة المنظمة لها.

وتطرقت الحلقة أيضاً إلى السند القانوني لمشروعية العمل النقابي في السلطنة، حيث نصت المادة (108) من قانون العمل العماني على أنَّه: "للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم"، كما نصت المادة (109) من قانون العمل على أنه: "تُشكل النقابات العمالية اتحادًا عامًا لعمال سلطنة عُمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها"، ومن ثم جاء القرار الوزاري (500/2018) ليوضح إجراءات تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

وتناول المحور الثالث أهداف النقابة العمالية والمتمثلة في نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه، ورفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام، ورفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني، إضافةً إلى رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة وحشد طاقـات العمال من أجـل تحقيق أهداف هذه الخطـط والإسهام في  تنفيذها.وأكد المحاضر أن تشكيل النقابة في المنشأة يضمن التزام العمال بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له بشكل واضح وأكثر مرونة، ويحقق لهم بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر ومستوى عادل من الأجور والمكافآت مقارنة مع حجم الشركة وأرباحها، إضافةً إلى حصولهم على تدريب كافٍ على العمل الذي يمارسه العامل في مختلف المواقع، وفرصة لهم لتطبيق أحكام وضمانات أكثر فائدة من تلك المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية والمشاركة في رسم سياسات الشركة من خلال المقترحات والمنافسات التي تجريها النقابة.

يذكر أن العمل النقابي يقوم على عددٍ من الأسس منها: الحوار والمفاوضة والتعاون والمشاركة الإيجابية والاستماع لوجهة نظر الآخر والمرونة والتفكير في خدمة الصالح العام. كما أن هناك حماية قانونية للعضو النقابي كفلها القانون وهي مجموع الضمانات التي يتمتع بها العضو النقابي لأداء مهمته النقابية، حيث قضت المادة (110) مكررًا من قانون العمل بأنه: "لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على مُمثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بسبب مُمارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقًا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له"، والمعاقب عليها بنص المادة ( 112) من ذات القانون التي جاءت على النحو الآتي: "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة والبيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأيِّ فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامه لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

تعليق عبر الفيس بوك