حقوق العامل عند الاستدعاء أمام جهة حكومية

 

 

أحمد التوبي

 

المشرِّع العماني لم يتطرَّق إلى إمكانية حصول العامل على رخصة من العمل عند استدعائه من قبل جهة حكومية، بشكل صريح في قانون العمل، ولكن قد أشار إليه إشارة بسيطة في الفقرة الأخيرة من المادة (60) عندما ذكر أنه لا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العامل كشاهد.

فالمشرِّع هنا قد حصر استدعاء العامل من قبل جهتين؛ هما: المحكمة والادعاء العام، ولكن في الواقع العملي قد يتم استدعاء العمل من قبل أكثر من جهة؛ مثل: مراكز الشرطة، ولجان التوفيق والمصالحة، والهيئة العامة لحماية المستهلك... وغيرها من الجهات الحكومية التي قد تستدعي العامل لأخذ أقواله أو لإثبات حالة معينة أو نفيها، وكذلك لأداء عمل معين بحكم القانون؛ فالمشرِّع هنا من المفترض أن يكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً فيما لو كان يقصد في هذه المادة ذكر الاستدعاء أمام المحكمة أو الادعاء العام على سبيل المثال لا الحصر، فلو بحثنا عن السبب الحقيقي الذي قصد المشرع نتيجة هذه الرخصة للعامل لوجدنا أنه هو لتحقيق مصلحة سواءً كانت مصلحة خاصة بالعامل نفسه أو مصلحة خاصة بشخص آخر ويكون العامل طرفاً فيها بشكل أو بآخر، وبما أن هذه المصلحة أو المنفعة قد تطلبها الكثير من الجهات، فكان لزاماً على العامل القيام بها، ولا يحق له الامتناع عن ذلك حتى لا يصبح مُساءل قانونياً، وفي المقابل فيجب على صاحب العمل مراعاة ذلك فيما لو استدعي العامل من قبل جهة حكومية، وذلك مراعاة للعامل، وكذلك مراعاة للمصلحة العامة، وكما أنه في المقابل يجب على العامل فيما لو استدعي من قبل جهة حكومية أن لا يتعسف في استعمال هذا الحق، وإنما عليه أن يضع مصلحة المنشأة من ضمن اهتماماته فلو كان حضوره أمام تلك الجهة لا يحتاج سوى ساعة من وقته فقط فلا يزيد عليها بحجة أن القانون رخَّص له التغيب، فصاحب العمل مُلزم بدفع أجر العامل عن تلك المدة التي يُستدعى فيها؛ سواءً كانت لساعات أو ليوم كامل، كما أنه يحق لصاحب العمل طلب ما يُثبت استدعاء العامل لأي جهة كانت، وعلى العامل تقديم هذا الإثبات وذلك بطلبه من الجهة المستدعية؛ وذلك حفظاً لحقوق جميع الأطراف.

 

* باحث قانوني - المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

Ahmedmanpower2007@gmail.com

تعليق عبر الفيس بوك