المعمري: توفر بيئة تنافسية لابتكار منتجات تراعي المتطلبات الفنية والقانونية

لائحة ضوابط المنتجات التأمينية تستهدف تعزيز حماية حملة الوثائق وطرح برامج متطورة

≤ اعتماد 225 منتجا تأمينيا في 2016 مع تنامي الوعي بأهمية التأمين

≤ 8% متوسط النمو في سوق التأمين العمانية خلال السنوات الخمسة الأخيرة

 

مسقط - الرؤية

قال أحمد بن علي المعمري المكلف بأعمال نائب رئيس قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال، إن ضوابط تسويق منتجات التأمين الذي تم اعتماده من قبل الهيئة، جاءت انطلاقا من حرص الهيئة على ضرورة وضع الضوابط والمعايير المهنية التي تعزز مستوى جودة المنتجات التأمينية، في ظل ما يشهده قطاع التأمين من تطور مستمر في أنواع المنتجات التي تسوقها الشركات، وبما يواكب تطور متطلبات واحتياجات السوق.

وأوضح المعمري أن هذا التنوع والابتكار في طرح المنتجات التأمينية بالسوق من قبل شركات التأمين يأتي تلبية لطلبات التغطيات التأمينية المتزايدة. مؤكدا أن الهيئة أعدت قواعد استرشادية بشأن تقديم منتجات جديدة للتأمينات العامة، بموجب التعميم رقم (خ/12/2008) الصادر بتاريخ 9 يونيو 2008م، وفي ضوء ذلك تم مراجعة القواعد المنظمة لعملية تسويق المنتجات التأمينية، وتم وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملية تسويق هذه المنتجات تتوافق مع التطورات والمتغيرات وبكيفية تراعي المتطلبات الفنية والقانونية لتسويق كل نوع من المنتجات (حياة/عام/صحي) وتتضمن القواعد الجديدة كافة الإجراءات والآليات التي تقود إلى تجويد المنتجات المتاحة في السوق العمانية.

وأشار المعمري إلى أن الضوابط المعتمدة لتسويق المنتجات التأمينية في سوق التأمين العمانية، تهدف في جوهرها لتسهيل وإيضاح إجراءات الموافقة على المنتجات؛ حيث تم وضع قائمة بالمتطلبات اللازمة لدراسة الطلب من قبل الهيئة، كما أن المشرع في الضوابط الجديدة يعزز دور الخبير الاكتواري لمراجعة المنتجات، وتجنب أخذ موافقة تهدف منها الشركات لتسويق المنتجات خارج السوق المحلي. وتستهدف الضوابط حصر المنتجات ووضع آلية لمراقبة مسبقة لتسويقها. ويؤكد المعمري أن العمل على تحقيق هذه الأهداف يوفر الحماية الكافية لحملة وثائق التأمين من خلال انتقاء منتجات سليمة قانونيا ومهنيا، وفي الوقت ذاته تنظيم هذا الجانب وتحديد المستندات المتعلقة اللازمة لاعتماد تسويقها في السوق.

وأضاف المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع التأمين: إن اعتماد هذه الضوابط جاء وفق المنهجية التي اعتادت الهيئة على ممارستها قبل اعتماد اللوائح والقوانين المنظمة لقطاع سوق رأس المال والتأمين؛ حيث تم عرض المسودة الأولية للائحة على شركات التأمين، إلى جانب تنظيم ورشة عمل لتوضيح محتوى الضوابط والوقوف على مرئيات الخبراء والمختصين بهذا الجانب، بحضور خبراء اكتواريين من خارج السوق العمانية؛ بهدف الاستفادة من تجاربهم والخروج برؤية أكثر تنظيما لعمليات تسويق المنتجات التأمينية.

ووفقا للائحة، لا يجوز لأي شركة تسويق أي منتج تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة العامة لسوق المال، كما يشترط للحصول على الموافقة على تسويق المنتج التأميني تقديم طلب مكتوب للهيئة على النموذج المعد لذلك، وسداد الرسم المقرر لدراسة الطلب، واستيفاء المتطلبات والضوابط؛ منها: تحديد مواصفات المنتج التأميني، وتقديم وثيقة المنتج التأميني وجميع المستندات المطلوبة باللغة العربية أو مرفق بها ترجمة عربية طبق الأصل، وعند الاختلاف في تفسيرها يعتد بالنسخة العربية، وتقديم سياسة التسعير على أن تكون متوافقة مع سياسة الاكتتاب والتسعير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، وتقديم وثيقة مواد التسويق، وشهادة الخبير الاكتواري، وشهادة لجنة الرقابة التشريعية بالنسبة للتأمين التكافلي. ولا بد أن يتوافق المنتج التأميني مع متطلبات ميثاق السلوك المهني للشركات العاملة في قطاع التأمين والتأمين العام أو التكافلي العام، وتأمين حياة أو تأمين تكافلي عائلي، وأن يكون تصميم المنتج التأميني وتصنيفه مبنيا على مبادئ التأمين السليمة، وأن تكون الأخطار المؤمن عليها بموجب وثيقة المنتج التأميني واضحة وذات شفافية، ولا تنطوي على أي غموض، إضافة إلى أن تكون قواعد وشروط وثيقة المنتج التأمين عادلة بين المؤمن والمؤمن له.

وتتولى الهيئة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات والضوابط المقررة، ويجوز لها استيفاء أي مستندات أو متطلبات أو ضوابط لا تتوافر في الطلب، ويعتبر الطب ملغيا إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال المستندات أو المتطلبات أو الضوابط المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.وتصدر الهيئة موافقتها على تسويق المنتج التأميني خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استيفاء الطلب لجميع متطلبات وضوابط تسويق المنتج التأميني، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، كما يجوز للهيئة إلغاء موافقتها على تسويق المنتج التأميني، شريطة أن يكون قرارها مسببا، وأن تخطر الشركة قبل صدور قرار الإلغاء بوقت كاف، كما يجوز لها إجراء أي تعديل على وثيقة المنتج التأميني، أما فيما يتعلق بالرسوم، فإن رسوم دراسة طلب تسويق المنتج التأميني تبلغ 100 ريال عماني، أما الرسوم المتعلقة بالموافقة على تسويق المنتج التأميني تبلغ 500 ريال.

ويشار إلى أن عدد المنتجات التأمينية التي تم اعتمادها خلال العام 2016 بلغت 225 منتجا تأمينيا، وهو ما يؤكد زيادة الطلب على المنتجات التأمينية مصحوبا بزيادة الوعي بأهمية التأمين في توفير التغطيات التأمينية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث تشهد سوق التأمين العمانية نموا متسارعا فقد بلغ متوسط حجم نموه حوالي 8% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقتربا حجمه من نصف المليار ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك