بعد تهربه من الضرائب.. حكم قضائي رادع بـ153 ألف ريال بحق أحد المتهمين

مسقط- الرؤية

أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية حكمًا قطعيًا حضوريًا بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه عدة جرائم جسيمة تمثّلت في الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرارات الضريبية الواجبة، وتقديم مستندات مُزورة بقصد التهرّب من سداد الضريبة الانتقائية، في حكم يؤكدّ التشديد في حماية المال العام وتطبيق القوانين الضريبية بكل حزم ودون تهاون.

وقضت المحكمة بإدانة المتّهم بجنحة الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه لضريبة الدخل، وجنحة الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار الضريبي للضريبة الانتقائية، إضافةً إلى جنحة تقديم مستندات مزوّرة للتهرّب من سداد الضريبة الانتقائية، وحكمت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة (2,000) ريال عُماني عن الجريمة الأولى، وبالسجن ثلاثة أشهر وغرامة (1,000) ريال عُماني عن الجريمة الثانية، وبالسجن سنة واحدة وغرامة (5,000) ريال عُماني عن الجريمة الثالثة، مع إدغام العقوبات الأخف في العقوبة الأشد، ووقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وفق ما نص عليه الحكم، وإلزامه بالمصاريف الجزائية.

كما ألزمت المحكمة المتهم، في الشق المدني، بأن يؤدي لجهاز الضرائب -المدعي بالحقّ المدني -أكثر من 153 ألف ريال عُماني، منها 32,778 ريالًا عُمانيًا قيمة ضريبة الدخل المُستحقة على المؤسسة، و(132/121,207) ريالًا عُمانيًا قيمة الضريبة الانتقائية، تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الجرائم المُرتكبة وتفويت حقّ الخزانة العامة للدولة في تحصيل المستحقات الضريبية، إضافةً إلى المصاريف القضائية.

وقال مأمون بن سعيد المعشري رئيس قسم القضايا والدعاوي بجهاز الضرائب، إن هذه الأحكام القضائية تمثل رسالة حاسمة لكل من تسوّل له نفسه عدم الامتثال للأحكام القانونية الضريبية أو التحايل عليها، مؤكدا أن جهاز الضرائب ماضٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، ولن يتهاون مع أيّ ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني أو تمس بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضاف المعشري أنَّ هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من القضايا التي تؤكّد تشديد الرقابة على الالتزام الضريبي، وتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة لمكافحة التهرب الضريبي، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية وحماية المال العام.

ويُشدد جهاز الضرائب على ضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية المُحدَّدة وفق النماذج المُعتمدة؛ إذ إنه في حال عدم الالتزام يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية تصل إلى ألفَي ريال عُماني عن عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل، وخمسة آلاف ريال عُماني عن الامتناع عن تقديم إقرارات الضريبة الانتقائية، كما قد يؤدي ذلك إلى المساءلة القانونية بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة حتى 20 ألف ريال عُماني بالنسبة لقانون ضريبة الدخل، والسجن لمدة تصل إلى سنة والغرامة حتى 10 آلاف ريال عُماني بالنسبة لقانون الضريبة الانتقائية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z