السالمي: ضوابط تثمين "المركبات الملغاة" تهدف لتفعيل قانون التأمين الجديد

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنّ ضوابط تثمين المركبات التي يتم إلغاؤها نتيجة حادث؛ تأتي لتفعيل مواد قانون التأمين الجديد الذي نص على إصدار الهيئة للضوابط التي تحكم عملية تثمين المركبات المُلغاة، مشيرا إلى استمرار القواعد الاعتيادية السارية لتحديد المقابل الذي يدفع للمؤمن عن سيارته في حال تلفها بالكامل؛ حيث يعوض المؤمن عن قيمة السيارة مخصوما منه 15 في المئة عن كل سنة من سنوات الاستعمال.

وقال سعادته -في تصريحات لـ"الرؤية"- إن الضوابط تستهدف حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية في الحالات الأخرى مثل السيارات المستوردة أو سيارات غير محدد ثمنها في السلطنة، وبحيث تكون عملية التقييم للسعر مبنية على أسس علمية وعملية وعن طريق قصر هذا العمل على شركات أو مؤسسات تقدير الخسائر التي سيتم ترخيصها من قبل الهيئة بموجب هذه اللائحة.

ووفق نصوص الضوابط التي نشرت بالجريدة الرسمية، أمس، وتدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، فإن عملية تحديد القيمة المالية للمركبة الملغاة نتيجة حادث، لابد أن تقوم بها شركة مرخصة من قبل الهيئة لممارسة نشاط التثمين، وتمنع الضوابط قيام أفراد بالتثمين حيث يتعين على كل من يرغب في ممارسة نشاط التثمين أن يكون شخصا اعتباريا، ومع عدم الإخلال بأسس تعويض المركبات الملغاة نتيجة حادث والواردة في نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، فإنّ على المثمن الالتزام باتخاذ سياسة وإجراءات تثمين واضحة ومكتوبة تعتمد على الأسس العلمية والفنية والقانونية، مع الإشارة في جميع الأوراق والمستندات التي تصدر عنه إلى رقم تسجيله في السجل التجاري وسجل المثمنين، ووضع الترخيص في مكان بارز وواضح بمقر عمله، مع إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في سجل المثمنين أو المستندات المرفقة به، ولا يُعتد بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من قبل الهيئة، كما ألزمته بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول يتم فيها تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها.

أما المحظور على المثمن القيام به، فيشمل الجمع بين نشاط التثمين وأعمال التأمين، وتوكيل غيره بممارسة أعمال التثمين الموكلة إليه من قبل الشركة، أو بجزء منها، كما يحظر عليه أن يتعامل مع أي شركة تأمين يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى حصة مؤثرة في أسهمها، أو له علاقة مباشرة معها.

وأوضح القرار أنه يحق لمالك المركبة الملغاة نتيجة حادث اختيار مثمن واحد فقط من بين المرخصين من قبل الهيئة لتثمين مركبته، على أن تتولى الشركة دفع عمولة المثمن بالاتفاق بينهما، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة بالسلطنة في حالة عدم قبول أي من الطرفين نتيجة التثمين.

وتجيز الضوابط للهيئة تدقيق دفاتر وحسابات ومعاملات المثمن، وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة، إضافة لإيقاع الجزاءات المناسبة وفق أحكام قانون تأمين المركبات المشار إليه، كما يجوز لها تعيين جهة خارجية للتدقيق على دفاتر المثمن وسجلاته، وعليه التعاون معها وتوفير جميع المعلومات والبيانات الضرورية لها، على أن تعامل تلك البيانات والمعلومات بسرية تامة.

أما الجزاءات على المخالفات، فيجيز القرار للهيئة في حالة مخالفة المثمن للضوابط المقررة أن تفرض جزاءات تبدأ من الإنذار، وإلى غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، كما يمكن وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتصل الجزاءات إلى إلغاء الترخيص، على أن تقوم الهيئة قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص بإنذار المخالف بأسباب المخالفة، ومنحه أجلا لتصحيحها قبل إنفاذ إلغاء التصريح.

تعليق عبر الفيس بوك