وزير الإسكان يصدر ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر معالي سيف بن مُحمد الشبيبي وزير الإسكان قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط، وتضمن القرار منع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من مُحافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات: لوى، وشناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المُعتمدة من الوزارة.

فيما أجاز القرار للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقًا للتشريعات السارية، ووفقاً لعدد من الضوابط تشمل: أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري، وأن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية، بجانب أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.

وتتضمن الاشتراطات أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عُمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن عشرة، على ألا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور 4 سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء، واستغلال الأرض في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة، مع عدم جواز أن تؤجر الشركة العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.

تعليق عبر الفيس بوك