السنيدي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام انتخاب أعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم (201/2016) يتعلق بتعديل على أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم.

ونص القرار في المادة الأولى على استبدال نصوص المواد من القرار الوزاري رقم (137/2002) بأرقام البندين (1 و2)، والمادة (2 البند 8)، والمادة (7 البند 11) من الأحكام المشار إليها، وجاء البند رقم (1) من المادة (1) على أن يكون أعضاء المجلس غير تنفيذيين، ولا يقومون بأيّ عمل للشركة يتقاضون عنه مقابلاً مادياً شهريًا أو سنوياً بصفة ثابتة. ونصّ القرار في المادة (1) البند (2) أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين شريطة ألا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عضوين مستقلين، ويعد عضو المجلس غير مستقل في الحالات الآتية: إذا كان يملك نسبة 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم، أو أيّ من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة، أيضاً إذا كان ممثلا لشخص اعتباري يملك نسبة 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة، أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة، وكذلك إذا كان خلال العامين السابقين لترشحه لعضوية المجلس يشغل منصباً تنفيذياً أو يعمل في الشركة، أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة، أو يعمل لدى أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة، بما في ذلك مراقبي الحسابات الخارجية، والموردون، والجمعيات الأهلية التي تلقت دعمًا يزيد على 25 في المائة من الميزانية السنوية لهذه الجمعيات، أو يملك نسبة 20 في المائة من أسهم أي الأطراف المشار إليها، وكذلك أيضاً إذا كان عضو مجلس إدارة في الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وإذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع كل من أعضاء مجلس الشركة، أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة، والعاملين الرئيسيين بإدارة الشركة، أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة. وإذا كانت له علاقة مادية أو اقتصادية أو مالية مع الشركة، أو أي من الشركات التابعة لها، أو المملوكة لها، أو الشقيقة. ونص القرار في المادة الثانية البند رقم (8) على ألا يكون عاملا أو عضوا في مجلس شركة مساهمة عامة أو مقفلة، مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان، تمارس أعمالاً مشابهة لأعمال الشركة التي يتقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارتها. ونص القرار في المادة السابعة البند (11) بتشكيل لجنة من بين أعضائه تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت، تتولى دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد مكافآت أعضائه. كما تضاف إلى الأحكام المشار إليها، مادة جديدة برقم (7 مكررا) في المادة (2) تنص على ألا يجوز لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة التدخل في الأعمال اليومية للشركة، كما لا يجوز أن يكون أي منهم عضوا منتدبا فيها.

تعليق عبر الفيس بوك