مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1653 تفاصيل مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام النظام الموحد للحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وصدر المرسوم عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى عدد من المراسيم والقوانين ذات الصلة، إضافة إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 2024، بشأن الموافقة على تعديل النظام الموحد للحماية التأمينية.
ونص المرسوم على إجراء تعديلات على عدد من مواد النظام، شملت المواد (5)، و(6) الفقرة (3)، و(9)، و(11) الفقرة (2)، و(13)، و(15)، بما يعيد تنظيم نطاق التطبيق وآليات تحصيل الاشتراكات، والتزامات أصحاب العمل في الدولة مقر العمل، وآليات التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
كما شملت التعديلات إلزام أصحاب العمل باقتطاع حصص العاملين وإيداع الاشتراكات في الحسابات المخصصة، وتحديد إجراءات الإبلاغ والتسجيل والتحديثات المتعلقة بالأجور، إلى جانب تطبيق الجزاءات في حال المخالفة وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وتضمنت التعديلات كذلك إضافة مادتين جديدتين برقم (9) مكرراً و(19) مكرراً، نصتا على التزام أصحاب العمل بإشعار الجهات المختصة بأي تغييرات في الأجور، وعدم تأثير صرف مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات الأخرى على الحقوق التأمينية المستحقة بموجب النظام.
ويهدف التعديل إلى تعزيز التكامل التأميني بين دول مجلس التعاون وتوحيد الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق العاملين الخليجيين في غير دولهم ضمن دول المجلس.
