"حماية المستهلك": غرامات مالية ضد مؤسسات تجارية مخالفة بالداخلية

 

 

نزوى- الرؤية

أصدرت المحكمة اﻻبتدائية بنزوى ثلاثة أحكام قضائية، ضد مؤسسات تجارية لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 قضت بالإدانة مع غرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضية الأولى عند ضبط متهم وبحوزته مواد مخالفة للمواصفات القياسية وهي عبارة عن تبغ ممضوغ وسجائر من نوع مهر ورويال، وبعد أخذ أقوال المتهم في محضر الاستدلال، اعترف بأنه اشتراها من شخص آخر لا يعرف اسمه ﻷجل بيعها بالتجزئة. وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد ملف القضية وإحالتها إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية عن اﻷولى بالغرامة 100 ريال عماني وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني، على أن تدغم العقوبات وينفذ من الغرامة 200 ريال عماني وقضت بمصادرة المضبوطات.

أما القضيتان الثانية والثالثة فتتلخص وقائعهما بتلقي الإدارة شكاوي من بعض المستهلكين بولاية نزوى تتعلق بمماطلة إحدى المؤسسات التجارية المختصة في تفصيل وتركيب الستائر والمفروشات بعدم التزامها بالمواعيد المحددة للتركيب مما نتج عنه تضرر المشتكين من ذلك، وعلى إثره قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد اكتمال ملفات القضايا تم تحويلها إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى  قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغت 4000 ريال لكل قضية موقوفة النفاذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المؤسسة عن الحق المدني للقضيتين سداد مبلغ 895 ريالاً.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بحقوق المستهلكين التي نص عليها قانون حماية المستهلك تجنباً للمسائلة القانونية وحفظاً لحقوق المستهلكين.

تعليق عبر الفيس بوك