"حماية المستهلك": أكثر من 10 آلاف ريال غرامة ضد مؤسسة تجارية بنزوى

نزوى- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً خمسة أحكام قضائية ضد إحدى المؤسسات التجارية بالولاية، قضت بالإدانة وغرامة مالية بلغ إجماليها 10000ريالعماني، وتعويض المدّعين بالحق المدني 1218ريالا عمانيا وإلزام المؤسسة بالمصاريف.

وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خمسة شكاوى من عدد من المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تقوم ببيع الأثاث وقص وتفصيل الستائر، حيث تعاقد المشتكي الأول مع المؤسسة على تفصيل ستارتين وسرير نوم بقيمة (500) ريال عماني ودفع مقدم وقدره(300) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل في التاريخ المتفق عليه. فيما تعاقد مشتكٍ ثانمع نفس المؤسسة على تفصيل جلسة عربيةوستارة بقيمة(430) ريالا عمانيا ودفع مبلغا مقدماً (215) ريالاً عمانيا، على أن يتم إنجاز العمل في التاريخ المتفق عليه. أما المشتكي الثالث فقد تعاقد مع نفس المؤسسة على تفصيل طقم جلوس وستائر بقيمة (780) ريالا عمانيا ودفع مبلغا مقدما بلغ (400) ريال عماني على أن يتم دفع الباقي بعد إنجاز العمل، وقام المشتكي الرابع بالتعاقد مع المؤسسة على تفصيل طقم جلوس بقيمة (450) ريالا عمانيا ودفع مبلغا مقدما (250) ريالا عمانيا على أن يتم دفع الباقي من المبلغ بعد إنجاز العمل في الوقت المحدد سلفاً، أما المشتكي الخامس فقد تعاقد مع المؤسسة على تفصيل ستائر وقماش للأسرّة بقيمة (255) ريالا عمانيا وقام بدفع (53) ريالا عمانيا مبدئياً على أن يتم دفع الباقي بعد إنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد.

وبسبب مماطلة المؤسسة للمستهلكين في إنجاز الأعمال في المواعيد المتفق عليها تقدم المشتكون بشكاوى ضدها، حيث قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما قامت بعمل محاضر سؤال مع المسؤول عن إدارة المؤسسة الذي أفاد بأن سبب التأخير هو كثرة الأعمال في المحل وعدم القدرة على إنجازها في الأوقات المحددة، وبذلك تكون المؤسسة قدخالفت المادة رقم (20) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) والتي تنص على أن(يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك). وقامت الإدارة بإحالة القضايا للجهة المختصة التي باشرت التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى والتي قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (10000) ريال عماني بواقع (2000) ريال لكل قضية موقوفة النفاذ، وتعويض المدعين بالحق المدني (1218) ريالا عمانيا وإلزام المؤسسة بالمصاريف.

وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

تعليق عبر الفيس بوك