"النقل والاتصالات": فرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري

إصدار اللائحة التنظيمية للملاحة في ميناء شناص

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، قرارين وزاريين يتعلق أولهما بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية، بوسائل النقل البري بما يزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وذلك بمقدار عشرة ريالات عمانية عن كل حمل محوري بو سيلة النقل، وعن كل عملية نقل، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري. أما القرار الوزاري الثاني فيختص بإصدار اللائحة التنظيمية للملاحة لميناء شناص، والتي وقعها معاليه في سبتمبر على أن يبدأ العمل بها من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية وحيث إنّها نشرت أمس فإنّ تطبيقها يبدأ من اليوم الإثنين.

ووفقا لتفاصيل اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية أمس فإنّه يجب على مالك السفينة الذي يرغب في دخول الميناء لمناولة البضائع أو أي غرض آخر، الالتزام بعدة شروط تشمل: إخطار سلطة الميناء قبل وصول السفينة بثمان وأربعين ساعة على الأقل من الموعد المتوقع للوصول، وتزويد سلطة الميناء ببيانات كاملة عن طبيعة وكمية البضائع المراد مناولتها أو أي بيانات أخرى تطلبها سلطة الميناء، والحصول على إذن من سلطة الميناء لدخول السفينة، وكذلك إدخال السفينة الميناء تحت إشراف سلطة الميناء، كما يجب على ربان أي سفينة تدخل الميناء إبلاغ سلطة الميناء عن أي خلل أو خطر قد ينشأ عنها وإصلاحه بعد الحصول على إذن مسبق من سلطة الميناء.

وبحسب اللائحة يكون ربان السفينة التي تدخل الميناء مسؤولا عن أي ضرر تسببه للغير، ولسلطة الميناء حجز السفينة داخل الميناء لحين سداد التعويض المستحق للغير، فيما يكون على مالك السفينة سداد الرسوم إلى سلطة الميناء، ووفقا للجدول المرفق مع اللائحة فإن جميع السفن التي ترسو على أرصفة الميناء تدفع رسوما قدرها 4 بيسات للطن وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من رسوها أمّا ما زاد على ذلك تحسب 100 بيسة للطن يوميا.

وبالنسبة للسفن التي تقوم بشحن أو تفريغ البضائع فتبلغ الرسوم عليها 9 بيسات للطن خلال الأيام الأربعة الأولى، وما زاد على ذلك تحسب 100 بيسة للطن يوميا، أمّا السفن التي تلجأ إلى الميناء في حالة استغاثة فيتوجب عليها دفع 12 بيسة للطن بعد أربع وعشرين ساعة، فيما يتوجب على السفن التي تدخل الميناء طلبا للماء أو الوقود أو المؤن أو الإصلاحات دفع 975 بيسة للطن لليوم الواحد، وتبلغ قيمة رسوم استخدام السفينة لصناديق القمامة للتخلص من القمامة 2,250 ريال عماني في اليوم، أمّا المسافرون أو السياح فيتوجب دفع 750 بيسة لكل شخص. وأدرجت اللائحة رسوم الشحن والتفريغ؛ حيث تبلغ رسوم البضائع العامة والمواد الغذائية والخضروات والفواكه والأدوية 1 ريال عماني للطن، وكذلك الأعلاف الحيوانية 1 ريال عماني للطن، أما منتجات الحديد والصلب والأخشاب والأسمنت ومواد البناء 2 ريال عماني للطن، وتبلغ الرسوم على شحن وتفريغ الحيوانات الحية في القوارب 1 ريال عماني أما في السفن الخشبية فتبلغ 25 ريال عمانيا. وبينت اللائحة رسوم النقل المباشر من سفينة إلى أخرى حيث تبلغ الرسوم على البضائع العامة والمواد الغذائية والخضروات والفواكه والأدوية 1 ريال عماني للطن، وعلى الأعلاف الحيوانية 500 بيسة للطن، أمّا منتجات الحديد والصلب والأخشاب والأسمنت ومواد البناء فتبلغ الرسوم عليها 2 ريال عماني للطن، أمّا نقل الحيوانات الحية بين القوارب فتبلغ 1 ريال عماني بينما بين السفن الخشبية 25 ريالا عمانيا.

وتطرّق الفصل الثالث من اللائحة لمناولة البضائع في الميناء حيث تحظر إحدى المواد فيه القيام بشحن أو تفريغ أي بضائع أو سلع من السفينة إلا بعد التأكد من رسوها بأمان، وبعد موافقة سلطة الميناء، ويجوز لسلطة الميناء عدم الموافقة على شحن وتفريغ البضائع أو السلع بسبب أحوال الطقس أو إذا كانت هذه البضائع خطرة على سلامة العمل بالميناء.

ويتحمّل ربان السفينة المسؤولية عن تنفيذ أعمال مناولة البضائع بطريقة آمنة، كما يكون مسؤولا عن أي أضرار تلحق بالغير جراء ذلك، كما يتوجب عليه إبلاغ سلطة الميناء عن أي مخاطر أو أضرار قد تلحق بالغير، فيما يكون على ربان السفينة الالتزام بتوفير معدات السلامة والإضاءة الكافية في أثناء عملية شحن وتفريغ البضائع. ويتناول الفصل الرابع ما يتعلق بأمن وسلامة السفن في الميناء وتنص المواد فيه على أنّه يحظر على السفن تفريغ مياه الصابورة الملوثة أو الزيوت أو المواد الصلبة داخل الميناء، وفي حالة حدوث ذلك يلتزم مالك السفينة بتحمل تكاليف إزالة الأضرار. ويتوجب على ربان السفينة في حالة اندلاع حريق على متنها إخطار سلطة الميناء، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإطفاء الحريق، ويمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم إلى الميناء، ولا يسمح بخروج العاملين في السفينة والمسافرين عليها إلى خارج السفينة إلا بإذن من الجهة المختصة. أمّا في حالة مخالفة مواد هذه اللائحة فإنّه يجوز لسلطة الميناء فرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 مائة ريال عماني، ولا تزيد على 500 خمسمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة.

تعليق عبر الفيس بوك