مرسوم سلطاني بإصدار نظام نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

 

مسقط - العُمانيَّة

أصْدَر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، مرسُومًا سلطانيًّا ساميًا رقم (32/2015) بشأن إصدار نظام المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة.

ونصَّتْ المادَّة الأولى من المرسوم على أن تتبع المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق. فيما قالت المادَّة الثانية: يكون المقرُّ الرئيسيُّ للمؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة. ونصت المادَّة الثالثة على أنه: تتمتَّع المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها -في سبيل تحقيق أهدافها- أهليَّة تملُّك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وإجراء كافة التصرُّفات، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة أيِّ تصرُّف لازم لتحقيق هذه الأهداف، أو مُرتبط بها، أو مُكمِّل لها. أما المادَّة الرَّابعة، فقالت: تتولَّى المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة استيفاءَ رسوم الخدمات البلديَّة التي تقدِّمها للشركات والمؤسَّسات ومكاتب التمثيل التجاري وفروعها -سواء كانت عُمانيَّة أو أجنبيَّة- والتي يُرخَّص لها بمزاولة الأنشطة المصرَّح بها داخل المناطق التابعة للمؤسَّسة.

وبحسب المادَّة الخامسة من المرسوم، يكونُ لمجلس إدارة المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة -بعد مُوافقة مجلس الوزراء- تخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسَّسة؛ وذلك للجهات المختصَّة بتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثماريَّة التي يُرخص بإقامتها فيها -سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص، أو الموافقات، أو التأشيرات، أو إجراء القيد، أو التسجيل للأنشطة...أو غيرها من الخدمات- على أن يتولَّى موظَّف -أو أكثر- مباشرة الاختصاصات المقرَّرة بمقتضى القوانين والمراسيم السُّلطانيَّة واللوائح المنظِّمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة، ويصدر بتنظيم عمل هذه الجهات قرارٌ من وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق معها.

تعليق عبر الفيس بوك