د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي *
أوجب قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024) قيد المحامي لأول مرة في جدول المحامين المتدربين، وذلك بمسمى محامٍ متدرب، وذلك ما لم يكن مستوفيًا شروط قيده في أي من الجداول الأخرى الأعلى مرتبة. وقد حظرت المادة (25) من القانون ذاته قيد المحامي المتدرب في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح. وللجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين شطب اسم المحامي المتدرب من جدول المحامين المتدربين في حالة عدم اجتيازه البرنامج التدريبي أو الاختبارات المقررة له.
وبالرغم من خلو قانون المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية من تعريف التدريب، فإن هذا المصطلح يأخذ بعمومه ما لم يتم تقييده، وذلك ليشمل كلًّا من التدريب الذي يمارسه المحامي المتدرب في مكتب المحاماة الذي يلتحق به، والذي يجب ألا تقل مدته عن عامين وفق ما نص عليه القانون، وكذا خضوع هذا المحامي المتدرب للبرنامج التدريبي والاختبارات المقررة التي تقررها وزارة العدل والشؤون القانونية.
وتأسيسًا على ذلك، نصت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66/2025) في تنظيم مهنة المحاماة، على إنشاء "لجنة تدريب وتأهيل المحامين" في وزارة العدل والشؤون القانونية، وقد أناط المشرع العُماني لهذه اللجنة العديد من الاختصاصات، أبرزها:
- اقتراح الخطط والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المنصوص عليها في القانون، ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح مواعيد الاختبارات وآلية تنفيذها.
- اقتراح رسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر وأداء الاختبارات.
ومفاد هذا النص أن لجنة تدريب وتأهيل المحامين ينحصر اختصاصها عند اقتراح البرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر، ومواعيد الاختبارات الخاصة بتلك البرامج، وكذلك رسوم الالتحاق بالبرامج والرسوم الخاصة بأداء الاختبارات. في حين أناط المشرع العُماني وضع البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة له بلجنة شؤون المحامين، وهي لجنة مغايرة للجنة التدريب والتأهيل، مع وجوب أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل والشؤون القانونية.
ولقد أبانت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية كيفية احتساب الساعات المعتمدة لبرنامج التعليم المستمر، التي شملت حضور المحامي للدورات التدريبية، وقيامه بتقديم دورة تدريبية في نطاق البرامج التدريبية التي تضعها اللجنة أو برنامج التعليم المستمر، والقيام بنشر بحث قانوني محكم في إحدى المجلات المحكمة أو تقديم ورقة عمل في مؤتمر أو ندوة، والحصول على مؤهل علمي كدبلوم الدراسات العليا في القانون أو درجة الماجستير في القانون.
وفي المقابل، أناط المشرع العُماني بالمعهد العالي للقضاء تأهيل الكوادر القضائية وعقد البرامج التدريبية التخصصية، والتعليم المستمر، وتعزيز الكفاءات البشرية في المجال القانوني، وتنمية البحث العلمي وتأصيله. فالبين أن هناك تماثلًا كبيرًا في الاختصاص التدريبي والتأهيلي بين كل من وزارة العدل والشؤون القانونية والمعهد العالي للقضاء.
وصفوة القول، وبغية رفع كفاءة التأهيل العلمي والتكوين الرصين للمحامين والقضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام وشاغلي الوظائف القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، فإنه قد يكون من المناسب قيام الجهات المختصة بدراسة التوصيات الآتية:
- إنشاء أكاديمية خاصة بتدريب وتأهيل المحامين والقضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام وشاغلي الوظائف القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بمسمى "أكاديمية السلطان هيثم للعلوم القضائية"، يناط بها كافة الاختصاصات والمهام الخاصة بالبحوث والدراسات القانونية والقضائية، وبرامج التدريب والتعليم المستمر.
- إجراء تعديل تشريعي في قانون المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية للتعريف ببعض المصطلحات الواردة في التشريعين مثل: التدريب والتعليم المستمر -تحوطًا لأي تفسير أو تأويل خاطئ- ونقل كافة الاختصاصات الخاصة بالبرامج التدريبية والتعليم المستمر من وزارة العدل والشؤون القانونية والمعهد العالي للقضاء إلى أكاديمية السلطان هيثم للعلوم القضائية.
- تختص أكاديمية السلطان هيثم للعلوم القضائية بتقديم البرامج التدريبية والتخصصية والمهنية لكافة شاغلي الوظائف القانونية والقضائية، وبالأخص:
- تأهيل المحامين (متدرب، ابتدائي، درجتا استئناف وعليا).
- تأهيل القضاة المساعدين وفقًا للاختصاص القضائي.
- تأهيل معاوني الادعاء العام وفقًا للاختصاصات المناطة بالادعاء العام.
- تأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة في المجالين التشريعي والقضائي.
**********
المراجع:
- المرسوم السلطاني بإنشاء المعهد العالي للقضاء رقم (35/2010).
- قانون المحاماة والاستشارات القانونية رقم (41/2024).
- اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66/2025).
** رئيس مركز البحوث والدراسات الجامعية
** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية
