جهاز الضرائب يُصدر قرارا

مسقط- الرؤية

أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم 180/2026 بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.

ووفقا للمادة الأولى، تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، مادة جديدة برقم (18 مكررًا) نصها الآتي:

المادة (18 مكررًا)

يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة تنفيذًا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي:

1. أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.

2. أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.

3. ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام أيا كان مصدره.

Book399149-014.jpg
 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z