أبرز تعديلات المرسوم السلطاني على "أحكام قانون التراث الثقافي"

مسقط- الرؤية

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، رقم (1651) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (62/2026 ) بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.

ونصت المادة الأولى، "يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم (35/2019) المشار إليه، النص الآتي: "يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائءح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق".

وحسب المادة الثانية والثالثة، تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
 

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z