تسري على جميع مختبرات الطرف الثالث

بدء تطبيق اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة لضمان جودة الخدمات وتحقيق المعايير الدولية

 

 

 

 

◄ تعديل فترات الاعتماد إلى سنة واحدة بدلا من 5 سنوات

◄ إلزام المختبر بتوفير مدير أو مسؤول جودة عُماني

مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دخول اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3 /2025)، حيز التنفيذ اعتبارا من بداية يناير الجاري 2026م.

وأكدت الوزارة أن أحكام هذه اللائحة تسري على جميع مختبرات الطرف الثالث، كما تسري على مختبرات الطرف الأول والثاني في حال طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة ولا يجوز إنشاء مختبر إلا بعد الحصول على الترخيص، كما لا يجوز للمختبر البدء في مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة.

وتهدف اللائحة إلى توفير إطار شامل للمختبرات لتطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان دقة وموثوقية نتائج الفحص والمعايرة وتحقيق الامتثال للمعايير العالمية، وضمان الالتزام بالإجراءات التي تقلل المخاطر على الصحة والسلامة للأفراد العاملين في المختبر أو المستخدمين النهائيين للمنتجات المفحوصة، كما تساعد اللائحة المختبرات على الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، مما يقلل من المخاطر القانونية والتجارية.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن أهمية اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة تضمن جودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات وموثوقيتها، إذ تعد اللائحة التنظيمية أداة أساسية لتحقيق معايير دولية والمحافظة على ثقة العملاء والأطراف ذات العلاقة.

وأوضح الشكيلي أن مجالات مختبر الفحص والمعايرة تشمل: المواد الغذائيّة والزراعيّة، والمواد الحيوانية والبيطرية، والمُواد البيولوجيّة ومُستحضَرات التجميل، والمواد الكيميائيّة والبتروليّة، والمُنتَجات الكهربائيّة والإلكترونيّة، والمُنتَجات الميكانيكيّة والمعدنيّة، والتشييد ومواد البناء، والمواد العامّة مثل: المُنتَجات البلاستيكيّة، والمطاطيّة، والخشبيّة، والورقيّة، ومنتجات الغزل والنسيج والجلود، ومعايرة الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعايرة أجهزة القياس والمُعايرة، وأي مجالات أخرى تحددها الجهة المختصة.

وأوضح أن اللائحة تضمنت التعديل في فترات الاعتماد، حيث كانت سابقا 5 سنوات وحاليا سنة واحدة فقط، بالإضافة إلى إلزام المختبر بتوفير مدير أو مسؤول جودة (عماني الجنسية) خلال فترة انتقالية محددة مع توفير المختبر قوائم بأسعار الفحوصات والمعايرة في المختبر، وإتاحتها لطالب الخدمة، وإفادة الجهة المختصة في حال الرغبة بتعديل سعر أي فحص ومعايرة مع ذكر الأسباب ومع تنظيم وإيجاد آلية التخلص من المخلفات الكيميائية مع إمكانية التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من تلك المخلفات بطرق آمنة، وتوثيق ذلك في سجلات المختبر.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية، على أن يصدر الترخيص بعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويمنح المرخص له أجلا لا يتجاوز عاما من تاريخ الحصول على الترخيص لتجهيز المختبر، وإلا عُدّ الترخيص ملغيا. ويجب على المرخص له بعد الانتهاء من تجهيز المختبر التقدم بطلب إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية للوزارة للحصول على الموافقة.

وتقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة للتحقق من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وذلك خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وفي حال استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الجهة المختصة بتحديد تاريخ لمعاينة المختبر وذلك بالتنسيق مع المقيمين وطالب التصريح خلال مدة أقصاها (180) يوم عمل، للتأكد من استيفاء المختبر للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وحددت اللائحة بأنه يجب أن تتوفر في المختبر من الشروط والمواصفات، على أن تصدر الموافقة في حال استيفاء المختبر الشروط والمواصفات المطلوبة، شريطة التعهد بالحصول على شهادة الاعتماد من الجهة المختصة خلال عام من تاريخ البدء في مزاولة النشاط، وإذا لم يستوف المختبر تلك الشروط والمواصفات خلال المدة المقررة، منح أجلا لا يتجاوز (90) يوم عمل لاستيفاء المتطلبات اللازمة، وإلا عدّ طلب الموافقة ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة، على أن تكون الموافقة على مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على (3) أعوام، كما يتم الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل التنازل عن الترخيص، ولا يجوز بعد التنازل عن الترخيص، التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (3) أعوام من تاريخ الموافقة على التنازل.

وحددت اللائحة التزام المرخص له بتضمين السجلات الخاصة بالأجهزة والمعدات والمواد المرجعية المعتمدة ومراجع القياس الأولية، كما أنه يجوز للمختبر التعاقد مؤقتا مع مختبر معتمد داخل سلطنة عُمان، وإذا لم يجد جاز له التعاقد مع مختبر آخر خارج سلطنة عُمان على أن يكون معتمدا دوليا للقيام بأعمال الفحص أو المعايرة ولفترة محددة.

وتتضمن اللائحة عددا من الجزاءات الإدارية، حيث يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإدارية منها الإنذار، على أن يتم تصحيح أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الإنذار، وفرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ويتم وقف الموافقة على المجال محل المخالفة لمدة لا تتجاوز (30) يوما، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وإزالة الآثار المترتبة عليها. مع إلغاء الموافقة على المجال محل المخالفة.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z