10 آلاف ريال غرامة.. حكم قضائي ضد وكالة سيارات بمحافظة ظفار

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكما قضائيا ضد إحدى وكالات السيارات بمحافظة ظفار لعدم التزامها بضمان الخدمات المقدمة من الشركة للمستهلك على الوجه السليم، قضت بمعاقبة ممثلها بالسجن لمدة 3  أشهر، وبدفع 10 آلاف ريال عماني غرامات مالية. وتعود تفاصيل الحكم إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالتعاقد مع إحدى وكالات السيارات بالمحافظة على شراء مركبة إلا أنها ظهرت بها أعطال خلال فترة الضمان وعند مراجعة الوكالة لم تبد استعدادها لإصلاح المركبة أو استرجاعها، مما دعاه إلى التوجه بشكواه إلى المديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الطرفين وبحث الشكوى ومن ثم ندب خبير فني، ولعدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين تم إحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بصلالة، والتي أصدرت حكماً قضائياً وفقا لقانون حماية المستهلك بموجب نص المادة (23) والتي تنص على أنه"يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها"، قضى الحكم بإدانة الوكالة بجنحة عدم التزامها بإصلاح المركبة بدون مقابل خلال فترة الضمان، كما قضت بمعاقبة ممثلها بالسجن لمدة 3 أشهر، وبدفع غرامة مقدارها 2000 ريال عماني. كما تم تغريم الوكالة مبلغ 5 آلاف ريال عماني مع تعويض المدعي عليه مبلغا وقدره 3 آلاف ريال عماني عما أصابه من ضرر جراء التأخير في إصلاح العيوب التي شابت المركبة مع الإلزام بالمصاريف. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

تعليق عبر الفيس بوك