نزوى- الرؤية
أصدرت المحكمة المختصة بمحافظة الداخلية حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع تنظيم المناسبات والحفلات؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة المالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من إحدى المستهلكات، أفادت فيها بتعاقدها مع المؤسسة لتنظيم حفل وتوفير وجبات لـ(300) شخص، بمبلغ إجمالي قدره (750) ريالًا عُمانيًا، ودفع مبلغ مقدم قدره (500) ريال عُماني. كما اتفق الطرفان على توفير وجبة تجريبية، على أن يُسترد المبلغ المدفوع في حال عدم رضا المستهلكة عن التجربة.
إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتوفير الوجبة التجريبية في الموعد المتفق عليه، كما ماطلت في إعادة المبلغ المدفوع رغم تكرار مطالبة المستهلكة به، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكواها لدى الإدارة، التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد استكمال ملف القضية أُحيل إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيه وأحاله إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (300) ريال عُماني، مع وقف تنفيذ العقوبة، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية. كما قضت مدنيًا بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وجعله في قوة السند التنفيذي، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بتنفيذ الخدمات وفق العقود والاتفاقات المبرمة، والوفاء بالتزاماتهم خلال المواعيد المحددة، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في التعاملات التجارية.
