مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الداخلية حكماً قضائيا ضد مؤسسة تجارية مختصة في ورش الحدادة، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالصلح وبالإدانة وغرامات مالية. تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات تجارية مختصة في ورش الحدادة على تركيب أبواب لمنزله قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المتفق عليه وقامت بإنجاز بعض الأعمال التي ظهر بها عيوب وماطلت في إصلاحها وإكمال العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي لتقديم شكواه لدى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها، واحاله القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي توصلت إلى عقد صلح بين الطرفين مفاده التزام المؤسسة بعدم المطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة عقد المقاولة وقدره (800) ريال عماني مقابل تنازل المستهلك عن المطالبة بأي أضرار متعلقة بتنفيذ العقد، كما حكمت المحكمة بإدانة المؤسسة بجنحه ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) المؤثمة بنص المادة(23) والمعاقب عليها بنص المادة (39) من قانون حماية المستهلك، ومعاقبتها بدفع بغرامة ماليه ، وبإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في محضر الجلسة وجعله قوة السند التنفيذي. وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.