ضمن مواد "قانون الدين العام"

إنشاء لجنة لإدارة الدين العام وتطبيق أفضل الممارسات تجنبا للمخاطر المالية

الرؤية- مريم البادية

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الذي أصدره جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار قانون الدين العام، والذي يهدف إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه، وتمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، وإدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة وبرؤيتها المستقبلية، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة من القانون على إنشاء لجنة في وزارة المالية باسم "لجنة إدارة الدين العام" يصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة، وعن كل من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني وعضوين مستقلين من الخبراء في المالية والاقتصاد تقترحها اللجنة، وتختص بوضع الإطار العام لاستراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام السنوية ومتوسطة الأجل، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضع الخطط اللآزمة لإدارة الدين العام واستخداماته، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي بما لا يتجاوز سقف الدين العام المقرر من مجلس الوزارء واتخاذ ما تراه مناسبا حيال المقترحات المقدمة من الجهات المعنية المحالة للتقسيم المختص، ودراسة خطة الاقتراض السنوي التي يعدها التقسيم المختص لضمان استدامة الدين العام ومعدل نموه وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، وتحديد أدوات الدين العام ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وغيرها من المخاطر المرتبطة بأي من أدوات الدين العام أو تداولها.

ونص القانون على أن يتولى الوزير دون غيره نيابة عن الحكومة إصدار أدوات الدين العام دون التقييد بأحكام قانون الأوراق المالية وإبرام اتفاقيات القروض واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام، وفقا لخطة الاقتراض السنوي المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما يجب أن يكون إصدار أدوات الدين العام أو إبرام الاتفاقيات المتعلقة به لتحقيق أي من الأغراض الآتية: تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، وإعادة هيكلة الدين العام، ودعم السياسات المالية للبنك المركزي العماني وتوفير احتياجاته المتعلقة باحتياطي العملة الأجنبي، والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة، وكذلك توفير التمويل اللآزم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، إلى جانب وأي أغراض أخرى يقررها مجلس الوزراء وبما يتوافق مع استراتيجية الدين العام.

وتضمنت المادة السادسة: أنه لا يجوز إصدار ضمانات القروض لمقترض يواجه صعوبات مالية، ما لم يكن هذا الضمان بتوصية اللجنة، وبهدف تحقيق أي من الأغراض المحددة في المادة (5) من هذا القانون، ولا يعتد بأي ضمانات تصدر من غير الوزير، كما يجوز للوزارة وفقا للمعايير التي تعتمدها اللجنة أن تفرض على الجهة المستفيدة من الضمان الحكومي أي شروط مالية نظير تقديم هذا الضمان، وأن تطلب منها أي رهونات أو ضمانات إضافية لصالح الحكومة.

ونصت المادة السابعة على أنه: لا يجوز للشركات الحكومية الاقتراض إلا بعد موافقة وزارة المالية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، وللشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض وفقا للاستراتيجيات والسياسات التي تبينها اللائحة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الوزارة فيما يخص القروض التي تكون الوزارة فيها ضامنا.

وجاء في المادة الثامنة بأن: يعتبر الدين التزاما عاما ومطلقا على الحكومة وغير مشروط، وتتساوى أدوات العام في أولوية الالتزام بسدادها، ويجوز للوزير إعادة إقراض المبالغ المحصلة من إصدار إحدى أدوات الدين العام لتحقيق أي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزارء، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللآئحة.

وتضمنت المادة العاشرة أن تدرج في الميزانية العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية لخدمة الدين العام والوفاء به، وأن يُعد في الوزارة سجل إلكتروني يسمى "سجل الدين العام" تقيد فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وتضمنت المادة (12) بأن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها وتكون ذات صلة بالدين العام وذلك وفق الآليات والمواعيد التي تحددها الوزارة، في حين جاء في المادة (13): لا تخضع أدوات الدين العام أو قيمتها أو عوائدها أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنها لأي رسوم أو ضرائب.   

تعليق عبر الفيس بوك