مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال، تستهدف أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وقطاع مكاتب المحاسبة والتدقيق، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة المركز الوطني للمعلومات المالية وجهاز الضرائب والادعاء العام.
وتهدف الحلقة إلى تعريف ممثلي هذه القطاعات بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني وأهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، وكذلك العناية الواجبة للعملاء وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
وقالت المهندسة سهام بنت الحارثية عضو مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إن عمليات غسل الأموال تؤثر بشكل كبير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على سلوك المستهلك والمنتج وانخفاض الدخل القومي وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية على المستوى القومي، كما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي ونقل التضخم إلى المجتمعات المحلية، وتصدير التضخم من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية، بالإضافة إلى التأثير على المتغيرات النقدية كسعر الفائدة وسعر الصرف، موضحة أن الآثار الاجتماعية لغسل الأموال قد تؤدي إلى زعزعة القيم الإيجابية وعدم الولاء والانتماء عند بعض الشرائح والسيطرة على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والتحكم فيها وتوجيهها.
وقدم ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، عرضا مرئيا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه، موضحا أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
وقال البلوشي إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإصدار القرار الوزاري رقم (٦٢١ / ٢٠٢٢) بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للحد من استغلال القطاعات الخاضعة لإشراف الوزارة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بكافة أشكالها والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، والتأكد والتحقق من التزام المنشآت بالتدابير الوقائية الواردة باللائحة، مضيفا أن الوزارة قامت كذلك بإصدار القرار الوزاري رقم 630/2022 الخاص بإصدار لائحة تنظيم اجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.
وأشار الرائد سلطان بن إبراهيم البلوشي مدير إدارة التحليل والإحصاء بالمركز الوطني للمعلومات المالية، إلى أن المنهج القائم على المخاطر يهدف إلى تمكين المؤسسات لوضع سياسات وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، وحجم ونطاق تلك الأعمال والأنشطة وكذلك درجة التعقيد، مشيرا إلى أن عناصر الخطر تكمن في المنتج أو الخدمة والعميل والموقع الجغرافي وقنوات التعامل، وأنه يتم تقييم مخاطر الأعمال أو النشاط عن طريق قيام المؤسسات بوضع سياسات وضوابط تتناسب مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، وحجم ونطاق تلك الأعمال والأنشطة.
وأوضح عبدالعزيز بن حارث الرواحي مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب، أن التهرب الضريبي هو قيام الخاضع للضريبة بعدم سداد الضرائب المستحقة للدولة أو تخفيض مبالغ هذه الضرائب من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة، لافتا إلى أنه تم سن القوانين وفرض العقوبات والجزاءات الرادعة لمكافحة هذه الظاهرة.