تفاصيل نظام عمل لجنة التظلمات في قانون استثمار رأس المال الأجنبي

 

مسقط- الرؤية

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 428/ 2022، بشأن نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها المنصوص عليها في قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وتنص المادة الأولى بأن يعمل بنظام عمل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، والإجراءات المتبعة أمامها.

ويأتي القرار بهدف تحقيق الضمان للمشاريع الاستثمارية الأجنبية واستقرارها وتوفير الحماية القانونية لها في ظل تنافس دول العالم نحو جلب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الضمانات والحوافز لها، حيث تتولى اللجنة النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو علمه به علما يقينيا، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مشتملا على البيانات والمستندات الآتية: اسم المتظلم، صفته، عنوانه، رقم هاتفه، البريد الإلكتروني إن وجد، اسم الجهة المتظلم منها، عنوانها، تاريخ صدور القرار المتظلم منه، تاريخ الإخطار أو العلم به مع تقديم صورة منه إن وجدت، موضوع التظلم وبيان أسبابه والمستندات المؤيدة له وطلبات المتظلم.

ويتولى أمين سر اللجنة قيد التظلم فور وروده برقم مسلسل في السجل المشار إليه في المادة 15 من هذا النظام، ويُخطر الجهة المتظلم منها بصورة منه، مرفقا به المستندات المقدمة، وذلك خلال مدة لا تزيد على يومين من تاريخ تقديمه، لتقوم الجهة المتظلم منها بتقديم مذكرة بالرد مرفقة بها المستندات المؤيدة لوجهة نظرها، وذلك خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إخطارها، وعلى أمين السر فور تلقيه رد الجهة المتظلم منها أو فوات المدة المحددة لتقديم الرد دون تقديمه، أن يعرض التظلم على رئيس اللجنة لتحديد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، ويخطر بها طرفي التظلم قبل انعقادها بوقت كاف.

وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اللجنة تعقد جلساتها في مقر الوزارة بناء على دعوة من رئيسها ويجوز للوزير تحديد مقر آخر لانعقادها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على لجنة التظلم أن تنظر وفقا للإجراءات التي تحقق العدالة والمساواة بين الطرفين، وبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ويكون للجنة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات التي تراها لازمة للبت في التظلم، ولها أن تدعو المتظلم وممثلا عن الجهة المتظلم منها بعد جلسة الاستماع المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالتظلم أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، كما يكون لها الاستعانة برأي من تراه من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في الوزارة والجهات المختصة دون أن يكون له صوت معدود.

كما أشارت الوزارة إلى أنه يجب على اللجنة في سبيل البت في التظلم مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في سلطنة عمان، كما يجب عليها مراعاة السرعة في عقد الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن البت في التظلم خلال المدة المقررة.

وتؤكد الوزارة أنه إذا تخلف أحد طرفي التظلم عن تقديم دفاعه أو المستندات المطلوبة يكون للجنة الاستمرار في نظر التظلم وإصدار قرارها النهائي فيه، حيث تبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذا الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم غير صالح للبت فيه، ويجب أن يتضمن القرار الصادر الأسباب التي بُني عليها، ويوقع القرار كل من رئيس اللجنة وأمين السر خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

وأكدت الوزارة إذا اتفق طرفا التظلم قبل البت فيه على تسوية موضوع التظلم، تقوم اللجنة بإثبات التسوية في محضر جلساتها، وتصدر قرارها بانقضاء إجراءات نظر التظلم بناء على ذلك، ويكون لأي من طرفي التظلم أن يطلب من اللجنة تفسير ما وقع في قرارها من غموض، ويجب إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التفسير، ويجوز للجنة تمديد هذا الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما للقرار الذي يفسره، وتسري عليه أحكامه.

وأشارت الوزارة يجب أن تكون جلسات اللجنة ومحاضرها وجميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة سرية، ويلتزم رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر ومن يتم الاستعانة بهم بعدم إفشائها أو الإفصاح عنها إلا في الأحوال المقررة قانونا، ويتولى أمين السر تحرير محاضر جلسات اللجنة، على أن يدون فيها أعمال اللجنة والقرارات التي تتخذها في أثناء نظر التظلم، وملخص الآراء والمناقشات التي تدور في الجلسة وغير ذلك من المسائل التي ترى اللجنة ضرورة تضمينها في المحضر، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة، وأمين السر.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z