قرار وزاري حول التعمين ومهن وتأشيرات العمالة الوافدة

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2020، حول التعمين ومهن وتأشيرات العمالة الوافدة، وذلك  بعد الاستنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2020/89) بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

ونص القرار، الذي صدر بتاريخ 30 نوفمبر 2020، في مادته الأولى بمنح أصحاب العمل فترة سماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية خلال الفترة من تاريخ 2020/12/6 ولغاية تاريخ 2021/01/6 وذلك في الحالات الآتية:

1- تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن معمنة إلى مهن أخرى وذلك وفقا لاشتراطات المهنة العدل بيانات العامل لشغلها.

2 تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن موقوفة إلى مهن أخرى أو العكس وتعديل المهن من مهن دنيا إلى مهن عليا أو العكس وذلك وفقا الاشتراطات المهنة العدل بيانات العامل لشغلها.

3- تعديل ونقل بيانات القوى العاملة غير العمانية من نشاط إلى نشاط موقوف في ذات المنشأة أو العكس وذلك وفقا لاشتراطات الترخيص المقررة.

4- تعديل أجور القوى العاملة غير العمانية بموجب عقود عمل تصادق من الوزارة، والاستثناء من شرط إرفاق كشف حساب بنكي للعامل.

5- نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من أصحاب العمل المفروض عليهم إيقاف الخدمات من الوزارة إلى صاحب عمل آخر بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة على العامل إن وجدت.

6- يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة، وذلك في الأنشطة الموقوفة، وأعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق، وأعمال النظافة، في حالة توفر الشروط المقررة للترخيص.

7- إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل بعد سداد الرسوم المقرر لإلغاء البلاغ والرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيص مزاولة العمل للعامل، والاستثناء من شرط المدة المقررة لإلغاء البلاغ من قبل صاحب العمل.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه.

تعليق عبر الفيس بوك