11 حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية مخالفة لـ"حماية المستهلك"

 

 

صحار - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار 11 حكمًا قضائيًّا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة بشمال الباطنة؛ وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (66/2014).

وتعود التفاصيل إلى تقدم عدد من المستهلكين بشكاوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تجارية كانوا قد اتفقوا معها على حجز تذاكر ذهاب وعودة من مسقط إلى الأردن في وقت سابق، بالرغم من قيامهم بدفع مبالغ التذاكر واستلامها، إلا أنهم في موعد العودة من السفر تفاجأوا بأنَّ الحجز غير مؤكد واضطروا لحجز تذاكر أخرى للعودة، والسبب في ذلك يعود إلى المؤسسة الأخرى التي تقوم بالتعاون معها والتي لم تقُم بتأكيد الحجز بسبب وجود مطالبات مالية بينها وبين المؤسسة الأولى. وعليه تم تحويل القضايا للادعاء العام الذي أحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وعدم الالتزام برد قيمتها وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامات مالية تصل إلى 2300 ريال عماني وإبعاده عن البلاد بصفة دائمة بعد انتهاء فترة محكوميته، ما لم يكن موقوفًا لسبب آخر، وإعلان براءة المتهم الثاني من الاتهام المنسوب إليه لعدم قيام الجرم قبله.

وتهيبُ الهيئة بمكاتب السفر والسياحة ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك، وتؤكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.

تعليق عبر الفيس بوك