نزوى الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع ورش الألومنيوم والحدادة؛ لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة المالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بأنه تعاقد مع المؤسسة التجارية على تفصيل وتركيب أعمال ألومنيوم في منزله بقيمة إجمالية بلغت (1500) ريال عُماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز الأعمال وفقًا للعقد المبرم، واستمرت في المماطلة وعدم تنفيذ الخدمة خلال المدة المتفق عليها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، قضت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، وتغريمه مبلغًا قدره (100) ريال عُماني، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال والخدمات وفق العقود المبرمة، وعدم المماطلة أو التأخير، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين.
