إدانة وتغريم مخالفي "حماية المستهلك" في الداخلية

 

نزوى – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية في ولايتي بهلاء ونزوى أحكامًا قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة مع غرامات مالية.

وترجع وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكة تفيد اتفاقها مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال الإنشاءات ومقاولات البناء على بناء منزل بولاية نزوى، لكن المؤسسة تأخرت في إنجاز العمل. كما ظهرت بعض العيوب في المنزل بعد استلامها له كتسرب الماء من سقف المنزل، وبعض الأخطاء في التوصيلات الكهربائية، مع عدم تركيب بعض قطع السيراميك بطريقة صحيحة، وتلف في الأصباغ في بعض الأماكن، وعليه تواصلت مع المؤسسة لإصلاح العيوب الناتجة إلا أنّها أخدت بمماطلتها في الإصلاح.

وتقدمت بشكواها إلى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزاءها وتحويل الملف للادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم حضوريًا بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم، وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وسجنه من أجل الأولى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 100 ريال عماني، وتغريمه من أجل الثانية للحق العام 200 ريال عماني مع جمع العقوبتين وحمل المصروفات القانونية وإحالة المطالبة المدنية المقدمة من المدعية بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.

أمّا القضية الثانية فترجع إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلك تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلاء على تنفيذ أبواب ونوافذ لمنزله، حيث أبرم ثلاثة عقود في فترات زمنية مختلفة، فقامت المؤسسة بإنجاز العمل في الاتفاق الأول إلا أنّه وجد بالأبواب بعض العيوب، كما لاحظ تأخر المؤسسة في إنجاز بقية الأبواب المتفق عليها في العقدين الآخرين، لذلك توجه بالشكوى إلى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة وتحويل الملف إلى إدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم غيابيًا بالنسبة للمتهم الأول وحضوريًا بالنسبة للمتهم الثاني مالك المؤسسة، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، وقضت بمعاقبة كل منهما بالغرامة 100 ريال عماني وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة.

تعليق عبر الفيس بوك