جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية تتضمن تعديلات على "قانون السجون" و"اتفاقية سيداو"

مسقط - العُمانية

أَصْدَر حَضْرة صَاحب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حَفظه الله ورعاه- ثلاثة مَرَاسيم سُلطانية سامية.. فيما يلي نُصُوصها:

مرسوم سلطاني رقم (2/2019) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون السجون: نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/98، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون السجون المشار إليه.

- المادة الثانية: يلغَى كل ما يُخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 30 من ربيع الثاني سنة 1440هـ، الموافق: 7 من يناير سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (3/2019) بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض تحفظات السلطنة عليها: نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 24/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979م، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 22 من مايو 1995م بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم 99 المنعقدة بتاريخ 22 من ديسمبر 1995 بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: التصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة الواردة في قرار الدول الأطراف المرفق.

- المادة الثانية: يُسحب تحفظ السلطنة على الفقرة (4) من المادة (15) من الاتفاقية المشار إليها.

- المادة الثالثة: على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادتين السابقتين.

- المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 30 من ربيع الثاني سنة 1440هـ، الموافق: 7 من يناير سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (4/2019) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار: نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: يعتبر مشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار من نهاية الجزء القائم من الشارع وحتى دوار غيل الشبول -المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين- من مشاريع المنفعة العامة.

- المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر: 30 من ربيع الثاني سنة 1440هـ، الموافق: 7 من يناير سنة 2019م.

تعليق عبر الفيس بوك