سريان تعديلات نظام تمليك الشقق والمحلات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

 

يبدأ، اليوم، سريان القرار الوزاري الذي أَصْدَره مَعَالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، بإدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات.

وتشمل التعديلات استبدال نصوص المواد 25 و26 و27 من اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، لتصبح على النحو التالي: المادة 25: يجب أن تعين جمعية الملاك مديرا لها يمثلها مع الغير، وأمام القضاء، وفي مخاصمة الملاك إذا دعت الحاجة، ويتم قيده في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وإذا لم يتفق الملاك على اختيار مدير الجمعية، فيصدر بتعيينه قرار من وزير الإسكان. ويجوز أن تحدد جمعية الملاك أو وزير الإسكان حسب الأحوال أجرا للمدير، ومدة تعيينه، واتخاذ قرار عزله عند الاقتضاء، ويعد أجر المدير من ضمن تكاليف إدارة العقار، ويلتزم جميع أعضاء الجمعية بأدائه، كل حسب نصيبه. ويشترط لاعتماد وتسجيل مدير الجمعية تقديم شهادة عدم المحكومية من الجهة المختصة إن كان شخصا طبيعيا. وتنص المادة 26 على أنه يتولى مدير جمعية الملاك الاختصاصات الآتية: تنفيذ قرارات الجمعية، ويكون مسؤولا عن هذا التنفيذ. ومطالبة كل مالك بتنفيذ التزاماته سواء كان مصدرها القانون أو نظام الجمعية أو القرارات الفردية التي تصدر بها، ومتابعة ذلك.

تعليق عبر الفيس بوك