أحكام قضائية ضد مخالفي "حماية المستهلك" بشمال الباطنة

 

 

صحار – الرؤية

أصدرت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بولايات الخابورة والسويق وصحار أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، والسجن، وغرامات مالية بلغت 4594 ريالا عمانيا.     

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية الخابورة على تركيب (أحجار –الإنترلوك)  إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل بحجة عدم وجود عمال للتركيب. وحكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام  بالخدمة المتفق عليها وتغريم  كل واحد منهما ( 200) ريال عماني على أن ينفذ بحق المتهم الثاني الغرامة (50) ريالا عمانيا ووقف الباقي، ومدنياً إلزام المتهمين على وجه التضامن بأداء مبلغ وقدره (500) ريال عماني للمدعي مع المصاريف ورفض باقي المطالبة.

أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة الابتدائية بالسويق  فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية  بولاية السويق لتفصيل وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله خلال (45) يوما من تاريخ الاتفاق، إلا أنه وبحلول الموعد تبين عدم التزامه بتقديم الخدمة حسب الأجل المتفق عليه وفق العقد المبرم بينهما. وصدر الحكم بإدانة المتهم لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وتغريمه (300) ريال عماني، وأمرت بإيقاف العقوبة المقضي بها في حال قيام المتهم بسداد مبلغ (2744) ريالا عمانيا قيمة الأعمال المتبقية في منول المدعي وألزمته بالمصاريف القضائية.

وتتلخص حيثيات الحكم الثالث في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد والاتفاق مع أحد المصانع التي تعمل بنشاط الديكور، حيث تعاقد معها على تركيب عدد من الأبواب والنوافذ خلال فترة معينة، ونظراً لعدم التزام المؤسسة بالاتفاق المبرم مع المشتكي بالمدة المحددة بالعقد وكذلك عدم تسليمه فاتورة باللغة العربية والمماطلة لأكثر من شهرين، أحيل الملف للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة بصحار والتي أصدرت حكما بإدانة المتهمين لمُخالفة قانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامهم كمزودين بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة المتفق عليها  على الوجه السليم وقضت بتغريم كل واحد منهم مبلغ (200) ريال عماني للحق العام، وإدانة أحد المتهمين بجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تفيد تلقيه الخدمة ومعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني للحق العام وتدغم العقوبات قبله وينفذ عليه الأشد، وفي الدعوى المدنية ألزام أحد المتهمين بأن يرد للمدعي مبلغ وقدره (500) ريال عماني وتحميل المدعي عليه رسم الدعوى المدنية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة