50 مشاركا في برنامج "التقييم الذاتي لبرامج المكافحة"

استعراض خطط تطوير إستراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط - الرؤية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية -وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- أمس، برنامج التقييم الذاتي لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة؛ وذلك لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستهدف البرنامج 50 موظفا من أقسام الجمعيات والمدققين الماليين بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، ودائرة الجمعيات وأندية الجاليات، ودائرة التدقيق، والدائرة القانونية بالوزارة، إلى جانب مديريات ودوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات، وجمعيات المرأة العمانية بمحافظة مسقط. وبدأ البرنامج بكلمة الدكتور يحيى بن زاهر الهنائي عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ذكر خلالها أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة اللجنة السنوية لإعداد برنامج تدريبي حول موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة، وإيجاد نقاط تواصل بين الجهات المعنية وذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بعدها، قدم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة الفنية، مداخلة حول تطورات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عرف خلالها باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات المختصة والرقابية؛ ممثلة في: الادعاء العام، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، وشرطة عمان السلطانية، إضافة للبنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، والأمانة العامة للضرائب، إلى جانب المركز الوطني للمعلومات المالية.

كما عرف سموه باختصاصات اللجنة؛ ومن أهمها: وضع وتطوير إستراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع  الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر صاحب السمو -خلال مداخلته- أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، وتناول بالحديث التقييم الوطني للمخاطر، ومهام عمل الفريق والمتمثلة في تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميع وتوفير المعلومات حول التقديرات التي تتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالثغرات الموجودة في نظام المكافحة، إضافة لتقييم نتائج إمكانية تحقق تلك المخاطر، والتحقق من صحة بيانات تقييم المخاطر وتحليلها، وصياغة تقرير التقييم الوطني للمخاطر.

بعد ذلك، قدم الشيخ سليمان بن محمد المرجبي رئيس ادعاء عام المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة للإدعاء العام بمحافظة البريمي، إضاءات حول قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تطرق خلالها للتعريف بمفهوم غسل الأموال، وهو مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلون على مبالغ مالية بطرق غير شرعية؛ بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها القانوني، كما عرف تمويل الإرهاب على أنه كل شخص يقوم بإرادته وبأي وسيلة كانت بتقديم أو جمع الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. وتطرق المرجبي إلى ذكر عقوبة جريمة غسل الأموال وهي إن كان الشخص يعلم أو يشتبه أنه يعلم بالجريمة فإنه يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، وإن كان عليه أن يعلم بالجريمة يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة. أما جريمة تمويل الإرهاب، فيعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها.

واستعرض المرجبي عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح؛ حيث يعاقب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون عمدا أو بإهمال جسيم بالسجن لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على سنتين، والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، وتُضاعف العقوبة إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته أو نفوذه من خلال جمعية خيرية أو أهلية وما في حكمها.

وحول جهود وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدث سالم بن عبدالله اليحمدي المدير المساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات؛ حيث سلط الضوء على النصوص التشريعية الواردة في قانون الجمعيات الأهلية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الجمعيات من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد اليحمدي أن الحكومة الرشيدة فطنت لمخاطر عصابات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لذا عملت بحكمة بالغة على إبعاد الجمعيات الأهلية من هذا الخطر، عبر سن التشريعات التي تحد من تعامل تلك الجمعيات مع الأفراد والمنظمات الخارجية حول العالم إلا بموافقة مسبقه من قبل الوزارة، ولم تسمح لجهات أجنبية بتأسيس جمعيات أو فتح فروع لها داخل السلطنة حتى الآن؛ حيث نصت المادة (5) الفقرة (ب) من قانون الجمعيات الأهلية على أنه "يحظر على الجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج البلاد إلا بموافقة الوزير"، ونصت المادة (5) الفقرة (د) على أنه "يحظر على الجمعية إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة"، ونصت المادة (5) الفقرة (و) "يحظر على الجمعية تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية". وتابع بأن المادة (13) من قانون الجمعيات الأهلية نصت على أنه "لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أي حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ما لم تحصل على اذن خاص من الوزير"، كما نصت المادة (42) من القانون على أنه "لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ولا ترسل شيئا مما ذكر إلى اشخاص أو جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن من الوزير".

بعد ذلك، قدم المقدم راشد بن صالح الغيلاني من المركز الوطني للمعلومات المالية، تعريفا بدور المركز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعليق عبر الفيس بوك