1820 مكتبا مهنيا مسجلا منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية أبريل 2017.. والاستشارات الهندسية بالصدارة

 

مسقط - الرؤية

بلغ عدد المؤسسات والشركات الاستشارية الهندسية وتدقيق الحسابات والاستشارات المدرجة ضمن الاستشارات الأخرى التي تم تسجيلها خلال الفترة من بداية العام 2016 وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، 1820 مؤسسة وشركة.

وفي إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت خدمات قسم تراخيص المكاتب المهنية ضمن الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، فقد تم تحويل إصدار التراخيص من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني وأصبحت الأنشطة المهنية مثلها مثل الأنشطة التجارية.

وقالت أصيلة بنت سالم بن عبدالله الحسينية القائمة بتسيير أعمال رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية بوزارة التجارة والصناعة إنّ عدد المؤسسات والشركات التي سجلت الأنشطة الاستشارية الهندسية بلغ حوالي 268 مؤسسة و571 شركة، فيما بلغ عدد المؤسسات والشركات التي سجلت أنشطة تدقيق الحسابات حوالي 121 مؤسسة و54 شركة، وبلغ عدد المؤسسات والشركات التي سجلت أنشطة الاستشارات المدرجة ضمن الاستشارات الاخرى حوالي 506 مؤسسات و300 شركة. وأوضحت أن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف باختلاف عملها، مشيرة إلى إنه فيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية الهندسية التي ينظمها قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/2016) فإنّها تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (5) من القانون أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراة، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حسن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأضافت الحسينية أنّ القانون ووفقا للمادة (8) أجاز الترخيص للمكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفيا لاشتراطات مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن (10) سنوات سابقة دون انقطاع وألا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن (35%). وتابعت القول إنّ القانون أجاز كذلك وفقا للمادة (9) لوزير التجارة والصناعة الترخيص لفروع المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها، أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة، أو إحدى الشركات المملوكة لها شريطة أن يكون المكتب فرعًا لمكتب رئيسي في الخارج قد مضى على تسجيله (10) سنوات على الأقل، وزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع، وتقدم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم وفي السلطنة (في حال تنفيذ تعاقدات عامة)، وتقدم بيان شامل بملاءة المكتب المالية، وفق ميزانية المكتب السنوية ومشاريعه خلال الثلاث سنوات المنصرمة، كما يجب أن تقدم بيانا بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف، وعن قدرة المكتب الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال (5) سنوات من تاريخ منحه للترخيص، مع تقديم ضمان التأمين المهني ساري المفعول.

وحول شروط وضوابط مكاتب الترجمة القانونية، أوضحت القائمة بتسيير أعمال رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية أن شروط هذه المكاتب نظمها قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2003 والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (10) أن يكون عماني الجنسية ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، وأن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها والتي تكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة، وأن لا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة، فيما أشارت المادة (7) بعدم جواز الجمع بين مهنة الترجمة القانونية والوظائف العامة وممارسة أي عمل من شأنه الاخلال بتقاليد المهنة. وزادت أن القانون أجاز وفقا للمادة (11) لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له لمزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية لمدة (10) على الأقل دون انقطاع.

وأوضحت الحسينية أنّه فيما يتعلق بشروط وضوابط مكاتب المحاسبة والمراجعة (مراقبو الحسابات) فقد نظمها قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86) والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغًا لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأشارت إلى أنه يمكن لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية أن تؤسس شركة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة، وأن يساهم الشريك العماني بنسبة (35%) على الأقل من رأس المال، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.

وبيّنت القائمة بتسيير أعمال رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية أنه فيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة فقد نص عليها القرار الوزاري الصادر في العام 1991 والخاص بالترخيص للمكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي في نفس التخصص الذي يراد مزاولته، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ولفتت إلى أن القرار الوزاري اجاز للمكاتب والشركات الأجنبية بمزاولة المهن الحرة في السلطنة شريطة الاشتراك مع شخص عماني يحمل مؤهلا علميا جامعيا في ذات التخصص الذي ترغب الشركة بمزاولته وألا تقل حصة الشريك العماني عن (35%)، وأن يكون المكتب الاجنبي أو الشركة قد زاول العمل في الخارج في ذات المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون انقطاع.

تعليق عبر الفيس بوك