ضوابط جديدة في "تنفيذية قانون السياحة".. ومهلة 6 أشهر للمنشآت لتوفيق الأوضاع

الرؤية- نجلاء عبدالعال

كشفت وزارة السياحة عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، وذلك وفق القرار الوزاري الذي أصدره معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة ونشر بالجريدة الرسمية أمس.

وتضمن القرار الوزاري مهلة 6 أشهر تلتزم خلالها المنشآت الفندقية والسياحية والمرخص لها بمزاولة أي نشاط سياحي، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة. ومن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، السماح باستغلال المناطق والمواقع السياحية، والأراضي السياحية الحكومية والمواقع الأثرية بموجب عقود الانتفاع أو الإيجار أو الإدارة أو التشغيل وفقا للنماذج الموحدة التي تعدها الوزارة، على أن تحدد تلك العقود على وجه الخصوص التزامات وحقوق الوزارة والمرخص له. أمّا فيما يتعلق بتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، فنصت اللائحة على أن تضع الوزارة ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية متضمنة الاشتراطات العامة والخاصة اللازم توافرها في المنشآت، وتقوم بوضعها على موقعها الإلكتروني، كما اتاحت للوزارة تشجيع المنشآت الفندقية على تطبيق التقنيات الخضراء وحلول الطاقة المتجددة، وحلول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك من خلال برامج مكافآت النقاط الإضافية في نظام التصنيف.

أمّا التزامات وحقوق المنشآت الفندقية والسياحية فكان من أبرز ما جاء بشأنه في اللائحة إلزام المنشآت الفندقية بعدم السماح للنزلاء باصطحاب فتيات قاصرات إلى الغرف ما لم يكن بصحبة قريب حتى الدرجة الثانية، مع تدوين بيانات كاملة عن زوار النزلاء في سجل خاص لذلك، وتقديم بيان يومي إلى شرطة عمان السلطانية بجميع النزلاء وجنسياتهم وتاريخ وصولهم ومدة إقامتهم وتاريخ المغادرة.

وفصلت اللائحة نظام اقتسام الوقت، وأوجبت أن يرفق بطلب الحصول على ترخيص الانتفاع بنظام اقتسام الوقت بالمنشآت الفندقية، بالمستندات التي تفيد بيان بالسعر الإجمالي المقترح للانتفاع بالوحدة السكنية، ومبلغ الدفعة المقدمة عند التعاقد، بالاضافة إلى بيان بعدد الفترات الزمنية المزمع تقسيم السنة إليها، بشرط ألا تقل كل فترة عن أسبوع، وما يفيد موافقة صاحب المنشأة على تغيير طريقة الاستغلال في المنشآت المؤجرة، ومن أبرز ما جاء في هذا الصدد عدم انتهاء عقود ملكية الحصة الشائعة، وحق الانتفاع بوحدة فندقية بنظام اقتسام الوقت بوفاة المنتفع، وتنتقل إلى ورثته الشرعيين، مع عدم جواز تقسيم الوحدة، فإذا طالب الورثة بقيمة تلك الوحدة فيتولى المستغل بيعها لحسابهم.

وخصصت اللائحة فصلا لما يتعلق بفرق الفن الراقي ومن ضمن شروط الترخيص باستقدام فرق الفن الراقي أن يكون المستقدم فندقا مصنفا من فئة أربعة أو خمسة نجوم، أو فندقا ذا تصنيف أقل، شريطة أن يكون مدارا من قبل شركة عالمية لإدارة الفنادق، أو مطعم حاصل على لوحة علامة التصنيف المعتمد من الوزارة، شريطة ارتباط أداء الفرقة مع نوع المطعم والمأكولات التي يقدمها.

ووفقا للائحة تعتبر مكاتب السفر والسياحة منشآت سياحية، وتسري الأحكام المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة على شركات الطيران والنقل السياحي والملاحة البحرية السياحية التي ترغب في مزاولة وأداء الأعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات ويستثنى من ذلك مقدمو الخدمات اللازمة لأداء فريضة الحج والعمرة. وفيما يتعلق بالإرشاد السياحي قصرت اللائحة منح ترخيص مكتب الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين على العمانيين فقط، على أن يراعى في الاختبار والمقابلة لمنحه الترخيص درجة الإلمام بالمعلومات العامة عن السلطنة وتاريخها وحضارتها، واللغة العربية، ولغة أجنبية واحدة على الأقل، بالاضافة إلى اللياقة، وحسن المظهر، على أن يصدر الترخيص محددا فئة من 3 فئات.

أما الرسوم السياحية التي تحصلها المنشآت الفندقية من عملائها والتي تبلغ 12% من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل فقسمتها اللائحة بحيث تكون 4% عن كافة المرافق المتوفرة بالمنشأة الفندقية، ويتم توريدها إلى الوزارة، و8% مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية، وتلتزم المنشأة بتوزيعها كلها أو جزء منها إما نقدا وإما عينا على الموظفين العاملين في المنشأة بموجب آلية يتم الاتفاق عليها مع هؤلاء الموظفين.

تعليق عبر الفيس بوك