الحميدي: مكتب براءات الاختراع لـ"دول التعاون" يوفر الحماية للمبتكرين في الدول الأعضاء

مسقط - الرُّؤية

يُوفِّر مكتب براءات الاختراع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحماية للاختراعات في الدول الأعضاء؛ من خلال منح براءات الاختراع؛ حيث إنَّ براءة الاختراع هي مستند أو وثيقة يصدرها مكتب براءات اختراع وطني أو إقليمي لمالك الاختراع يُمنح بموجبها حقًّا قانونيًّا ساري المفعول في أراضي الدولة أو الإقليم لفترة زمنية محددة يحظر بموجبه استغلال الاختراع المشمول بالبراءة عن طريق التصنيع أو البيع أو العرض للبيع او الاستعمال أو غير ذلك دون موافقة مالك البراءة.

وعَرِف الإنسان منذ القدم ضرورة حماية المبدعين وتشجيعهم؛ لذا ضمن لهم المجتمع حقوقهم المادية والمعنوية المترتبة على اختراعاتهم، وكانت براءة الاختراع أداة لهذا الغرض وأصبحت وسيلة لحماية الملكية الصناعية التي هي فرع من فروع الملكية الفكرية.

وقال محمد بن صالح الحميدي مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية ونائب رئيس لجنة التظلمات بمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي: إنَّ المكتب يستقبل طلبات براءات الاختراع التي يُودعها مقدمو الطلبات لديه، ويقوم بفحصها من الناحيتين الشكلية والموضوعية، ويمنح المكتب براءات اختراع للطلبات إذا توفرت فيها شروط المنح المنصوص عليها في نظام مكتب براءات الاختراع الخليجي ولائحته التنفيذية، وتعد البراءات الممنوحة من المكتب سارية في جميع دول مجلس التعاون ولا تحتاج إلى أية إجراءات في الدول الأعضاء، ويحظر نظام براءات الاختراع التعدي على أي براءة اختراع صادرة عن المكتب في أي دولة من دول المجلس. وأضاف: يصدر المكتب نشرة براءات الاختراع ورقيا وإلكترونيا وينشر فيها جميع ما أوجب النظام نشره فيما يصدره المكتب وما يطرأ على براءات الاختراع خلال الفترة التي تغطيها النشرة مثل الصفحات الأولى لبراءات الاختراع الممنوحة وبيانات طلبات براءات الاختراع الساقطة والمرفوضة.

وقال الحميدي: إنَّ تشكيل اللجنة جاء بقرار من المجلس الوزاري لمجلس دول التعاون بناءً على ترشيح الجهات المعنية من كل دولة؛ حيث تتكون اللجنة من اثنين من كل دولة أحدهما قانوني والآخر فني، على أن يكون رئيس اللجنة ونائبه من القانونيين وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض، وتُعنى اللجنة بالفصل في التظلمات التي ترفع اليها من مقدمي طلبات براءات الاختراع على القرارات الصادرة عن المكتب، ويُمكن الطعن على قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية محكمة قضاء إداري.

وأشار محمد الحميدي إلى أنَّ مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي يسعى لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المختصة ببراءات الاختراع والملكية الفكرية بشكل عام في الدول الأعضاء لتفعيل المادة (20) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنصُّ على قيام التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة وحماية المخترعين وفي علاقاتها مع الدول والتجمعات الإقليمية والمنظمات الدولية، كما ينظم المكتب اجتماعات تنسيقية بينه ومكاتب براءات الاختراع في الدول الأعضاء، كما يدعم جهود الدول الأعضاء في مفاوضاتها مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى.

وأوضح الحميدي أنَّ المكتب يقوم باستقبال طلبات براءات الاختراع في جميع مجالات التقنية، ويمنح براءات الاختراع لتلك الاختراعات التي تجتاز الفحص الشكلي والموضوعي، والتي تكون إما منتجا أو عملية، ويشترط في الاختراع لمنحه براءة اختراع توافر الجدية والخطوة الابتكارية وقابليته للتطبيق الصناعي، إضافة إلى عدم تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول المجلس.. مشيرا إلى أنه عند منح براءة الاختراع يشترط أن يكون الاختراع جديدا، ويعتبر جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة اختراعه، ويشمل ذلك كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب أو الشفهي أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى. كما يعتبر الاختراع منطويا على خطوة ابتكارية إذا لم يكن بديهيا في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة بطلب البراءة، أي لا يمكن استنباطه بسهولة بواسطة من لديه معرفة تقنية عادية في المجال التقني للاختراع، كما يعتبر قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه أو استعماله. وأضاف: أما الأشياء التي لا تشمل الاختراعات وفق نظام براءات الاختراع الخليجي فهي الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي ومخططات أو قواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسات الأنشطة الذهنية أو ممارسة لعبة من الألعاب.

تعليق عبر الفيس بوك