وكيل "الإسكان" يستعرض مع مسؤولي دوائر وأقسامإثبات وتسجيل الملك سير العمل باللائحة الجديدة

مسقط- الرؤية

اجتمع سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان أمس بمسؤولي دوائر وأقسامإثبات وتسجيل الملك الذين تمّ تعيينهم مؤخرافي الدوائر الجديدة بالوزارة ومديريات الإسكان بالمحافظات، والتي تضمنها القرار الوزاري رقم (69/2015) الذي أصدره وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي باعتماد التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي للوزارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(64/2014).

وبدأتهذه الدوائر- والتي أعطيت الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها- استقبالالطلباتإلكترونيا عبر مكاتب البريد فقط اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، والتي وصل عدها حتى يوم أمس الخميس ما مجموعه (6368)طلب إثبات وتسجيل ملك بالإضافة إلى الطلبات السابقة المسجلة والبالغ عددها (29503) طلب إدعاء بجميع محافظات السلطنة.

واشتملاللقاء- الذيحضره عدد من المسؤولين بالوزارة- على عرض مرئي للاستمارة المخصصة لطلب إثبات وتسجيل الملك واستعراض المرسوم السلطاني رقم (64/2014) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي، إضافة إلى استعراض اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (41/2015) والتي تنظم طلبات إدعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع حيث استمع الحضور إلى شرح واف حول آليّة العمل أعقبه نقاش عام حول عمل الدوائر الجديدة والصلاحيّات الممنوحة لهم وفقًا للقرارات الوزاريّة الأخيرة.

وطالب سعادة المهندس وكيل الوزارة مسؤولي دوائر إثبات وتسجيل الملك أثناء الإجتماع، بتوخي الدقة في التعامل مع الطلبات الجديدة وسرعة البت فيها كما طالبهم بمراعاة اللائحة المنظمة لعمل هذه الدوائر والتأكد من البيانات والوثائق المطلوبة تسهيلا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد كما حثهم على التأكد من حدود الأراضي المدعى بها خاصة فيما يتعلق بالرسم المساحي (الكروكي) لحدود الإدعاء؛ حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلىحفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وصيانة أراضي الدولة من الحيازات العشوائية مع حفظ حق المواطن في التظلّم عبر مكاتب البريد مقابل دفع الرسوم المقررة للتظلّم ومقدارها25ريالاً عمانياً والنظر في إمكانية دفع رسوم لتسجيل الاعتراض كذلك.

كما طالب سعادته المواطنين ممن لديهم ادعاءات تملك إلى ضرورة التعاون مع الوزارة وتقديم المستندات المطلوبة والإدلاء بالبيانات الصحيحةمنوّها إلى أن الوزارة سوف تطبق عقوبة في حالة كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء او استئجار أو حيازة أرض أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله مستعينًا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزوّرة أو أي وسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهرولا تزيد على 3سنوات وبغرامة لا تقل عن 500ريال عماني ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني مع إجراءات إزالة الحيازة العشوائية على نفقة المخالف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا للإجراءات العقابية والجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم (56/2014).

تعليق عبر الفيس بوك