13 أمرا جزائيا ضد مؤسسات تجارية مخالفة لقانون حماية المستهلك بالسيب

مسقط - الرؤية

أصدر الادعاء العام بالسيب 13 أمراً جزائياً ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، قضت هذه الأوامر بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1250ريالا عمانيا.

ويعود الأمر الجزائي الأول لقيام إحدى المؤسسات ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن مما يعد مخالفاً لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك من القرار رقم (38/2010) واستنادا لنص المادة (38/2010) من قانون الجزاء العماني وقضى بتغريمها 100 ريال عماني واتلاف المضبوطات.

وتلخص الأمران الجزائيان الثاني والثالث في قيام مؤسستين برفع أسعار بعض السلع دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك مما يعد مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، ووفقاً لذلك تم تغريمهما مبلغاً وقدره 100 ريال عماني لكل منهما.

أما الأمران الجزائيان الرابع والخامس فصدرا ضد مؤسستين لقيامهما ببيع سلع لا توجد بها بيانات إيضاحية ومنتجات ذات ادعاءات طبية وهو ما يُعد مخالفاً للمادة (8) من قانون حماية المستهلك ووفقاً للقرار (136/2012) بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية وقضيا بغرامة مالية بلغ إجماليها 150 ريالا عمانيا.

فيما تمثل الأمران الجزائيان السادس والسابع في قيام مؤسستين ببيع ملابس تحتوي على صور محظور تداولها، وهو ما يخالف نص المادة (21) من قانون حماية المستهلك وفقاً للقرار (68/2010) وقضى الأمران بفرض غرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لكل متهم.

بينما صدر الأمر الثامن ضد مؤسسة لعدم وضعها أسعارا على بعض السلع وبذلك خالفت المادة (8) من قانون حماية المستهلك والمادة (3) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقضى بغرامة 100 ريال عماني. وجاء الأمر التاسع ضد مؤسسة لقيامها بعمل عروض ترويجية بالمحل دون أخذ موافقة الهيئة وقضى بتغريمها مبلغاً وقدره 100 ريال عماني.

وتفرقت الأحكام الخمسة الأخرى ضد مؤسسات قامت ببيع سلع منتهية الصلاحية وبذلك خالفت المادة (9) من قانون حماية المستهلك والمادة (2-أ) من اللائحة التنفيذية وتم تغريمها مبلغا ماليا وقدره 100 ريال عماني لكل مؤسسة.

تعليق عبر الفيس بوك