إدانة منشآت تجارية في قطاع صيانة وإصلاح المركبات بمسقط

 

 

مسقط- الرؤية

أصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية العاملة في قطاع إصلاح وصيانة المركبات، لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية على المؤسسات التجارية وممثليها بلغ إجماليها 1600 ريال عماني مع إلزام المخالفين بالمصاريف القضائية.

تتلخص وقائع القضية الأولى في شكوى تقدم بها أحد المستهلكين ضد ورشة صيانة مركبات بعد اتفاق على صبغ المركبة مقابل 100 ريال عماني، على أن يتم الإنجاز خلال أسبوع. إلا أن العمل تأخر، وتعرضت المركبة لأضرار منها كسر مقبض الباب الخلفي وترك مواد غير مرتبطة بالصبغ داخل المركبة. كما رفض المزود إصدار فاتورة.

وعليه طالب المستهلك بالتعويض عن التأخير وتكاليف الإيجار وبعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل هيئة حماية المستهلك وإحالة القضية للقضاء، حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحتي "عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها" و"عدم التزام المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه للخدمة" ، وقضت بمعاقبتهما بغرامة مالية 400 ريال عماني، ودمج العقوبات بحقهما وتنفيذ الأشد منها ،مع إلزامهما بالمصاريف القضائية.

أما وقائع القضية الثانية، فتتلخص في اتفاق مستهلك مع ورشة لإصلاح محرك مركبته مقابل 350 ريال عماني، دفع منها 140 ريالاً إلا أن الورشة ماطلت في الإصلاح، وظلت المركبة في الورشة ثلاث سنوات تقريباً دون إنجاز، مع ادعاءات بأن البلدية أخذت المركبة. وعليه تقدم المستهلك بشكواه مطالباً بإصلاح المركبة وتحمل المزود مسؤولية التأخير . وبعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الهيئة وإحالة الموضوع للقضاء، حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة "عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها" بغرامة مالية 600 ريال عماني ، وإلزامهما بكامل المصاريف القضائية .

فيما تتلخص وقائع القضية الثالثة في تقدم مستهلك آخر بشكوى ضد ورشة بعد مماطلة في إصلاح ناقل الحركة لمدة سبعة أشهر، حيث تم استبدال الناقل من غير علمه، ونُقلت المركبة بين عدة ورش دون إذنه، مما أدى إلى أعطال إضافية حيث دفع المستهلك 450 ريالاً للقطعة و100-150 ريالاً للبرمجة، لكنه لم يحصل على الإصلاح المطلوب فطالب بإرجاع المركبة كما كانت واسترداد المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة إجراءاتها القانونية وأحالت القضية للادعاء العام ومنها للمحكمة المختصة التي قضت حضورياً بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة "عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها" بغرامة مالية 600 ريال عماني مع إلزامهما بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها في تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للسوق وصون حقوق المستهلكين، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته، داعية المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يضمن تقديم الخدمات وفق المعايير المتفق عليها وحفظ حقوق جميع الأطراف.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z