حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية تعمل في صنع الأثاث

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال صنع الأثاث المنزلي، وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) قضى بالإدانة وغرامات مالية. تتلخص وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال صنع الأثاث المنزلي على تفصيل وتركيب نوافذ لمنزله بمبلع وقدره (2470) ريالا عمانيا، حيث قام بتقديم دفعه مقدمة مقدارها (1400) ريال عماني ، كما تم الاتفاق على أن يتم إنجاز العمل خلال شهر، لكن المؤسسة لم تلتزم بالعمل المتفق عليه وبذلك قرر أن يقدم شكواه إلى الإدارة التي باشرت بالإجراءات القانونية، حيث طالب المستهلك بإرجاع المبلغ المدفوع، وبالتعويض بمبلغ (4000) ريال عماني، وبتواصلهم مع صاحب المؤسسة أفاد بأنه مستعد لإرجاع المبلغ (1400) ريال عماني ولكن على دفعات شهرية في كل شهر مبلغ وقدره (150) ريال عماني وبعد البحث والتقصي اتضح بأن ممثلي المؤسسة لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه " يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة" وحكمت المحكمة والتي قضت حضورياً بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة(1)شهر والغرامة مبلغ قدره (100) ريال عماني، كما قضت مدنياً بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره (1400) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف القضائية، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات."

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة