تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة

مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

ونصت المادة الثالثة، "لا يجوز أن يشترك في أي عمل من أعمال الحصر والتثمين، من كان له، أو لزوجه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كان وكيلا لذوي الشأن أو وصيا أو قيما عليه".

ووفقا للمادة العاشرة، من الفصل الثاني الحصر "يجب على الجهة المعنية إتمام عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بموعد الحصر، ويجوز تمديد خذخ المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الجهة المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك".

للاطلاع على التفاصيل في صفحة 81

اضغط هنا

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة