المصنعة - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد ممثلا إحدى وكالات السيارات لمخالفتهما قانون حماية المستهلك وارتكابهما جنحتي عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها وقضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين مفادها شراؤه مركبة جديدة بمبلغ وقدره (13600) ريال عماني، وبعد يومين ظهرت علامة (ABS) على شاشة المركبة مما اضطر المستهلك إلى مراجعة الوكالة التي بادرت إلى فحص المركبة والتحقق من العطل، وبعد الفحص تبين وجود عطل بنظام الفرامل الذي يستوجب إصلاحه بموجب الضمان، إلا أن ممثلي المؤسسة رفضا إصلاح العطل مما دفعه لتقديم شكواه إلى الإدارة التي باشرت إجراءاتها ولعدم التوصل إلى تسوية ودية تم استكمال الإجراءات وإحالة الملف للجهات المختصة والتي أصدرت حكماً قضائياً بإدانة ممثلي الوكالة بجنحتي "عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها" وقضت بمعاقبتهما عن الجنحة الأولى بالغرامة (400) ريال عماني، وعن الجنحة الثانية (2000) ريال عماني. وتهيب هيئة حماية المستهلك بضرورة التزام المزود بقوانين العقد المبرم بينه وبين المستهلك، وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنباً للمساءلة القانونية.