أحمد بن خلفان الزعابي
يستبشر المواطن خيرًا مع بدء صندوق الحماية الاجتماعية يوم الأربعاء صرف منفعة دعم دخل الأسرة التي أقرّها قانون الحماية الاجتماعية ضمن مجموعة المنافع الممولة من قِبل الدولة.
بكل تأكيد سيكون صرف هذه المنفعة استكمالًا لمجموعة المنافع المصروفة من قِبل الصندوق سابقًا وخاصة أن هذه المنفعة موجهة نحو الأسر الأقل دخلًا والتي بكل تأكيد ستُساهم في رفع مستوى معيشتها للأفضل، وذلك تنفيذاً لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" محور الإنسان والمجتمع ضمن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية والتوجه الاستراتيجي للرؤية الهادف لأجل إيجاد حياة كريمة ومستدامة للجميع.
لا شك أن شهر يناير من هذا العام شهد بداية تسجيل طلبات هذه المنفعة والتي اقتصرت وقتها على أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي؛ حيث أخذ الصندوق والجهات الأخرى ذات الصلة الوقت الكافي لدراسة الطلبات المقدمة بحسب أحكام المادة (43) من قانون الحماية الاجتماعية، ومن المؤكد أنه سيتم فتح باب التسجيل للفئات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنَّ شرط الإقامة لابُد من توافره لاستمرار صرف المنفعة، كذلك يمكن لغير العُمانيين الاستفادة من هذه المنفعة في حال كانت الزوجة عُمانية لزوج غير عُماني وبالطبع فإنَّ أبناءها سيكتسبون جنسية أبيهم، إضافة إلى إمكانية استحقاق أرملة العُماني غير العُمانية لهذه المنفعة شريطة إقامتها في سلطنة عُمان بصفة مستمرة بعد وفاة زوجها العُماني.
كما تشمل الأسرة كلًا من الزوج والزوجة والأبناء الذكور غير العاملين حتى بلوغ سن 26 سنة وكذلك البنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 سنة وفي حال كانت الابنة غير متزوجة أو مطلقة وليس لديها أبناء تندرج مباشرة تحت أسرة الأب، حيث تعتبر أسرة مستقلة مع بلوغ سن الـ40 عامًا، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.
أما بالنسبة للأرملة أو المطلقة والتي لديها أبناء، فاعتبرها القانون أسرة مُستقلة بشكل مباشر، كذلك يندرج تحت الأسرة كل من الإخوة من الأبناء والبنات ممن فقدوا والديهم ولم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، وكذلك مجهولو الأبوين والرجل والإخوة من الأبناء والبنات ممن يعيشون تحت وصاية أو رعاية شخص غير والديهم، كما يُحتسب ضمن الأسرة كل شخص يقوم برعاية أحد كبار السن أو أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ممن يتطلب الرعاية؛ حيث يتم إثبات ذلك بموجب تقارير البحث الاجتماعي.
أما بالنسبة للأسر المُكوَّنة من أكثر من زوجة فقد أشارت المادة 35 من اللائحة التنفيذية إلى احتساب كل زوجة مع أبنائها المستوفين شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسرة بشكل مستقل عن الزوجات الأخريات وأبنائهن عند حساب القيمة المستهدفة للمنفعة، ويسري هذا الحكم على أبناء الزوج من أرملته أو طليقته متى ما ثبت حقه هو في حضانة الأبناء.
كذلك فإن الزوج يتم احتسابه كفرد واحد عند تحديد عدد أفراد الأسرة لحساب القيمة المستهدفة لمنفعة دعم دخل الأسرة، على أن يتم تقسيم دخله بالتساوي بين كافة زوجاته وأولادهن من الأبناء والبنات، كما لا تدخل النفقة المحكوم بها على الأب لصالح أولاده ضمن مجموع دخوله عند احتساب القيمة المستحقة له من منفعة دعم دخل الأسرة؛ بل يتم احتسابها مباشرة ضمن دخول الأسرة المستحقة للمنفعة.
أما بالنسبة للمرأة والتي لديها أبناء وبنات في حضانتها من أزواج مختلفين فيتم حساب الأبناء والبنات من كل أب على حِدة كأسرة مستقلة، كما يتم حساب المرأة كفرد واحد عند تحديد عدد أفراد كل أسرة وذلك لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسرة على أن يتم تقسيم دخلها بالتساوي بين جميع أفراد الأسرة.
أما في حال هجر الزوج لزوجته وأبنائه وبناته دون إمكانية التوصل إليه أو في حال تم حبس الزوج لمدة لا تقل عن شهر أو في حال عدم مقدرته على القيام بواجب النفقة أو الرعاية، أو تعذر الحصول على النفقة المحكوم بها لصالح المرأة أو أبنائها وبناتها، ففي هذه الحالة لا يُحتسب الزوج كفرد من أفراد الأسرة، ولا يُحتسب دخله ضمن إجمالي دخلها عند حساب منفعة دعم دخل الأسرة ويُعتد بجميع الدخول لباقي أفراد الأسرة دون حساب الدخل المكافئ لها.
من الواضح للعيان أن المُشّرع العُماني لم يغفل الظروف المعيشية للأسرة وأوضاعها الاجتماعية ويتبين ذلك جليًا من خلال تفاصيل أحكام ومواد قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية المتعلقة بشروط إستحقاق واحتساب منفعة دعم دخل الأسرة، والتي بكل تأكيد ستساهم في رفع مستوى دخل الأسر وتحسين مستواها المعيشي.
والفترة المقبلة ستشهد فتح الصندوق لباب تقديم الطلبات لمنفعة دعم دخل الأسرة لبقية الشرائح التي تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق، وسيستبشر الجميع بالخير على أرض بلادنا الغالية.